باب ـ حجية مفهوم الأولوية العرفية المستفادة من
اللفظ أو القطعيّة
الآيات ـ قال الله
تعالى : (فَلا تَقُلْ لَهُما
أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُما) وقال تعالى : (وَمِنْ أَهْلِ
الْكِتابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ
إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينارٍ لا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ) الآية وقال تعالى : (فَمَنْ يَعْمَلْ
مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ).
يب ـ الحسين بن
سعيد عن حماد بن ربعي عن عبد الله عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : جمع عمر بن الخطاب أصحاب النبي صلىاللهعليهوآله فقال : ما تقولون في الرجل يأتي أهله فيخالطها ولا ينزل؟
فقالت الأنصار : الماء من الماء وقال المهاجرون : إذا التقى الختانان فقد وجب عليه
الغسل ، فقال عمر لعلي عليهالسلام ما تقول يا أبا الحسن؟ فقال علي عليهالسلام : أتوجبون عليه الحد والرجم ولا توجبون عليه صاعا من ماء؟
إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل ، فقال عمر : القول ما قال المهاجرون ودعوا
ما قالت الأنصار.
السرائر ـ عن حماد
مثله.
قه : عبيد الله بن
علي الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن الرجل يصيب المرأة فلا ينزل عليه غسل؟ قال : كان علي عليهالسلام يقول : إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل ، قال : وكان
علي يقول : كيف لا يوجب الغسل والحد يجب فيه وقال : يجب عليه المهر والغسل.
كا ـ محمد بن أبي
عبد الله عمن ذكره عن محمد بن عيسى عن داود بن القاسم أبي هاشم الجعفري قال : قلت
لأبي جعفر عليهالسلام (لا تُدْرِكُهُ
الْأَبْصارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصارَ) فقال : يا أبا هاشم أوهام القلوب أدق من أبصار العيون أنت
قد تدرك بوهمك السند والهند والبلدان التي لم تدخلها ولا تدركها ببصرك وأوهام
القلوب لا تدركه فكيف أبصار العيون.
الأمالي ـ المكتب
عن محمد الأسدي عن ابن بزيع عن الرضا عليهالسلام في قول الله عزوجل : (لا تُدْرِكُهُ
الْأَبْصارُ) قال : لا تدركه أوهام القلوب فكيف تدركه أبصار العيون.