ادّعاء جزئيتها بناءً على صلاحية العموم في مشروعية الخصوص . لقول أبي عبد الله الصادق عليهالسلام المروي عن قاسم في احتجاج الطبرسي « إذا قال أحدكم : لا إله إلّا الله محمّد رسول الله ، فليقل : علي أمير المؤمنين » وغيره من الأخبار .
وقال المرحوم أخي المعظم في رسالته العملية « منهاج الشيعة » : ولولا الاتّفاق على عدم جزئيّتها لأمكن القول بها لعموم بعض الأخبار « من قال محمّد رسول الله فليقل علي ولي الله » . . . كما أنه من قال : لا إله إلّا الله ، فليقل : محمّد رسول الله ، بل اسم عليّ عليهالسلام توأم مع اسم أخيه محمّد صلىاللهعليهوآله ، كلّما يذكر اسمه أو يكتب في الألواح ، والأشباح ، والسماوات ، والأرضين ، بل والدنيا والآخرة ، فاسم أخيه وابن عمه وصهره علي عليهالسلام مذكور ومكتوب معه . . . كما في الاحتجاج عن القاسم بن معاوية ابن عمار ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : هؤلاء يروون حديثاً في معراجهم أنّه لمّا أسري برسول الله صلىاللهعليهوآله رأى على العرش : لا إله إلّا الله محمّد رسول الله أبو بكر الصديق ، فقال عليهالسلام سبحان الله ! ! غيّروا كل شيء حتى هذا ؟ ! قلت نعم . . . إلى آخر الخبر (١) .
وعليه فالمشهور بين الإمامية بجميع أطيافها وتشعبّاتها هو حرمة الإتيان بها بقصد الجزئية ، وجواز ما عدا ذلك .
__________________
(١) أحكام الشيعة ٢ : ٣٤ .