فنسخ الوجوب لا يرفع الجواز ، والخبر ـ لو سلّم صحته ـ فآحاد لا ينسخ الكتاب ، ويحمل على تجاوز الثلث ، والآية وإن ظهرت في الوجوب لكنّها حملت على النّدب ـ للإجماع على عدم الوجوب ـ ، والحكم باق ؛ لما مرّ وأصالة عدم النّسخ والأخبار.
«سئل الباقر عليهالسلام : هل تجوز الوصية للوارث؟ فقال : نعم ، وتلا هذه الآية (١)
(بِالْمَعْرُوفِ) بالعدل. فلا يتجاوز الثلث ولا يفضّل الغني ، ولا يضرّ بالوارث (حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ) مصدر مؤكّد ، أي : حقّ ذلك حقا.
[١٨١] ـ (فَمَنْ بَدَّلَهُ) : غير ذلك الإيصاء (بَعْدَ ما سَمِعَهُ) وتحقّقه (فَإِنَّما إِثْمُهُ) فما إثم التّبديل إلّا (عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ) لأنّهم الذين حافوا (٢) (إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) وعيد للمبدّل.
[١٨٢] ـ (فَمَنْ خافَ) : توقّع وعلم (مِنْ مُوصٍ). وشدّده «حمزة» و «الكسائي» (٣) (جَنَفاً) : ميلا عن الحق في الوصية خطأ (أَوْ إِثْماً) تعمّدا للحيف (فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ) بالردّ الى الحقّ (فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ) في تبديل الباطل إلى الحقّ بخلاف العكس (إِنَّ اللهَ غَفُورٌ) للمذنب (رَحِيمٌ) به ، فكيف المصلح المستحقّ للأجر.
[١٨٣] ـ (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ) : فرض (عَلَيْكُمُ الصِّيامُ) هو ـ لغة ـ : الإمساك ، وـ شرعا ـ : الإمساك المخصوص (كَما كُتِبَ) مثل كتابته (عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ) أي : الأنبياء والأمم من لدن «آدم».
وفيه ترغيب وتطييب للنّفوس. والتّشبيه في أصل الصوم ، وقيل في العدد
__________________
(١) تفسير العياشي ١ : ٧٦ الحديث ١٦٤.
(٢) حافوا ، من الحيف وهو : الميل في الحكم والظلم والجور ، وفي البيضاوي ١ : ٢١٥ فما اثم الإيصاء المغيّر او التبديل الأعلى مبدله لأنه هو الذي حاف وخالف الشرع.
(٣) في «الف» زيادة : «ويعقوب وابو بكر». ينظر حجة القراءات : ١٢٤.