الخبرين جميعا ، قال : إذا كان ذلك فارجئه حتّى تلقى إمامك ، فإنّ الوقوف عند الشّبهات خير من الاقتحام في الهلكات». (١)
هذه الرّواية وإن كان صدرها راجعا إلى الحكمين وترجيح أحدهما على الآخر عند الاختلاف بالصّفات من الأعدليّة والأفقهيّة والأصدقيّة ، فيقدّم حكم الحاكم الأعدل الأفقه الأصدق ، إلّا أنّ ظاهر ذيلها راجع إلى الرّوايتين المختلفتين ، حيث إنّه بعد ما فرض السّائل تساوي الحاكمين في الصّفات وأنّ اختلافهما في حكمهما ليس وجهه إلّا اختلافهما في مدركهما وهو الحديث ، أحاله الإمام عليهالسلام إلى النّظر إلى مستند الحكمين من الحديثين ، فقال عليهالسلام : بترجيح المجمع عليه منهما والأخذ به وترك الشّاذ الّذي ليس بمشهور.
وكمرفوعة زرارة ، قال : «سألت الباقر عليهالسلام فقلت : جعلت فداك! يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان ، فبأيّهما آخذ ، قال : يا زرارة! خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشّاذ النّادر ، فقلت يا سيّدي! إنّهما معا مشهوران مرويّان مأثوران عنكم ، فقال : خذ بقول أعدلهما عندك وأوثقهما في نفسك ، فقلت : إنّهما معا عدلان مرضيّان موثّقان ، فقال : انظر ما وافق منهما مذهب العامّة ، فاتركه وخذ بما خالفهم ، فقلت : ربما كان معا موافقين لهم أو مخالفين ، فكيف أصنع ، فقال : إذا فخذ بما فيه الحائطة لدينك واترك ما خالف الاحتياط ، فقلت : إنّهما معا موافقان للاحتياط أو مخالفان له ، فكيف أصنع؟ فقال : إذن فتخيّر أحدهما وتأخذ به وتدع الآخر». (٢)
__________________
(١) وسائل الشّيعة : ج ١٨ ، كتاب القضاء والشّهادات ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ١ ، ص ٧٥ و ٧٦.
(٢) مستدرك الوسائل : ج ١٧ ، الباب ٩ من صفات القاضي ، الحديث ٢ ، ص ٣٠٣.