الصفحه ٣٨٠ : ـ أيضا ـ هي الشّهرة الرّوائيّة لا العمليّة الاستناديّة ولا
الفتوائيّة.
وعليه : فحيث إنّ
الشهرة ـ كما
الصفحه ٢٠ : إلّا المخالفة الالتزاميّة وهي لا تمنع عن جريانهما. (١)
هذا كلّه في
الاصول المثبتة للتّكليف على خلاف
الصفحه ٣٧ : إليه في المقام الأوّل : من
أنّ التّرخيص ـ لأجل الاضطرار ـ في بعض أطراف العلم بلا تعيين ، لا يجامع العلم
الصفحه ٣٨ : ، لعدم تعلّق الاضطرار بما تعلّق به التّكليف ، نعم ، لا
تجب الموافقة القطعيّة لعدم إمكانها ، ولكن تحرم
الصفحه ٤٤ :
في ذلك وذكروا له وجوها :
أحدها : أنّ الشّبهة غير المحصورة هو أن تبلغ أطراف الشّبهة حدّا
لا يمكن
الصفحه ٥٠ : ، وأنّه لا
ضمان لها ـ لو استوفاها ـ وضعا ؛ إذ تمام الموضوع للحرمة هو التّصرف في نماء
الشّجرة المغصوبة
الصفحه ٥٣ :
بقاعدة الفراغ
والتّجاوز.
وفيه : أوّلا : أنّهما لا يجريان قبل العمل ؛ وثانيا : هذا
المعنى منها
الصفحه ٥٤ : : لا معنى للصّحة والفساد إلّا بعد وجود البيع وفي ظرف
تحقّقه ، لا قبل وجوده ؛ إذ لا معنى حينئذ للصّحة
الصفحه ٦٢ :
وكذا لا مجال للاستدلال على ذلك ـ كما عن ابن زهرة قدسسره (١) ـ بقوله تعالى : (وَالرُّجْزَ
الصفحه ٦٥ : قطعا بوجوب الاجتناب عن النّجس المعلوم في البين.
وفيه ما لا يخفى ؛ إذ لا تأثير للعلم الإجماليّ الثّاني
الصفحه ٦٩ : ءة العقليّة
في وجوب الأكثر لتماميّة المقتضي ، وهذا ممّا لا إشكال فيه ، إنّما الإشكال في
جريانها من جهة فقد
الصفحه ٧٥ : ارتباطيّة الأجزاء توجب وحدة متعلّق التّكليف ،
فتوجب وحدة نفس التّكليف ثبوتا وسقوطا ، بحيث لا يعقل سقوطه
الصفحه ٨٤ : اليقينيّ وهو لا يحصل إلّا بمراعاة الاحتياط بإتيان
كلّ ما له دخل في السّبب.
وإن شئت ، فقل : إنّ تعلّق
الصفحه ٨٥ : ، مثوبة وعقوبة كذلك.
الثّالثة : تعلّقه بالطّبيعة من حيث هي هي ، أو على وجه صرف الوجود
، لا العموم
الصفحه ٨٧ : بالعلم أو العلميّ ، بل لا بدّ من الامتثال
بالنّسبة إلى المشكوك علمه ؛ وذلك ، لاقتضاء الاشتغال اليقينيّ