الصفحه ٢٤٤ : ناحية الشّريعة
اللّاحقة ، وإثبات الإمضاء باستصحاب عدم النّسخ والبقاء ، لا يتأتّى إلّا على
القول بالأصل
الصفحه ٢٤٩ : (١) : أنّ هنا نكتة لا بدّ من التّنبيه عليه وهو أنّ العلم
واليقين ، سواء كان حقيقيّا أو عاديا عرفيّا ، إذا
الصفحه ٢٥٣ : . (١)
وجه ظهور ضعف الجميع واضح ، مضافا إلى أن المثال الّذي ذكره قدسسره في الموضع الثالث من كلامه ، لا يخلو
الصفحه ٢٥٩ : .
نعم ، لا مجال لإثبات تأخّر وجود العدالة عن يوم الأربعاء ـ لو
كان لعنوان التّأخّر أثر ـ إلّا على القول
الصفحه ٢٦٤ :
، وواضح ، أنّ اليقين بعدم اتّصاف شيء بشيء واستصحابه ، لا يحتاج إلى وجود ذلك
الشّيء في زمان سابق حال كونه
الصفحه ٢٨٣ : بحيث خرج منه حكما
لا موضوعا ، إلّا أنّ مجرّد ذلك لا يوجب اتّحاد الحكم بينهما حسب أخذ الزّمان
فيهما ، بل
الصفحه ٢٨٨ :
وأمّا إثبات القاعدة بالأصل وغيره ، فنقول : إنّه لا مجال لإجراء
أصالة عدم المانع في موارد قاعدة
الصفحه ٢٩١ :
مستندا إليها لا
إلى الشّكّ.
وبعبارة اخرى :
مفاد دليل الاستصحاب حرمة نقض اليقين إذا كان النّقض
الصفحه ٣٠٦ :
من البحث هنا ، فيقال في تعريفه : إنّه لا تنافي بين الحكمين عند التّزاحم في افق
الجعل ، ولا بين
الصفحه ٣١١ :
ما هو السّابق زمانا على غيره ، وذلك نظير ما إذا وجب على مكلّف صوم يومين بنذر أو
غيره ، لكن لا يقدر في
الصفحه ٣٢٥ :
إرادة الإطلاق
كذلك ، فلا حجّة للعموم أو الإطلاق إلّا حجّة زعميّة لا واقعيّة ، وقياس المقام
بالأصل
الصفحه ٣٢٧ :
التّقديريّ؟ فإن كان المراد هو اليقين الفعليّ بإرادة المتكلّم من قوله : «لا تكرم الفسّاق» ، «فسّاق العلما
الصفحه ٣٤٧ :
الفرض ، ويختصّ
العامّ الثّاني (لا تكرم الصّرفيّين) بحرمة إكرام الصّرفيّ غير النّحويّ ، لكون
الصفحه ٣٦١ : لا حدوثا ولا بقاء ، بل الأمارة تابعة له ،
ونتيجة بقاء الواقع ، وجوب الإعادة والقضاء عند انكشاف الخلاف
الصفحه ٣٦٩ : الحقّ ، قال : فإذا لم تعلم فموسّع عليك بأيّهما أخذت». (١)
دلالة هذه
الرّواية على التّخيير ممّا لا