الصفحه ٣١٦ : انعقاد العموم للعامّ بحيث يكون
إطلاق المخصّص عليه وإطلاق التّخصيص على عمله ، تسامحا وتجوّزا ، لا حقيقتا
الصفحه ٣١٨ :
ولذا أمر عليهالسلام بالتّخيير بين الإتيان وعدمه ، فهذا تخيير في المسألة
الفقهيّة ، لا في المسألة
الصفحه ٣٥٦ :
لا
يقال : إنّ مقتضى
الأصل عند المعارضة هو التّخيير لا التّساقط ، بتقريب : أنّ كلّا من الدّليلين
الصفحه ٣٦٦ : وعدم دليل على وجوبها لا عقلا ولا نقلا ، كبطلان القول
بالسّببيّة.
وثانيا
: أنّ هذا النّوع
من التّعارض
الصفحه ٣٦ : عليه
من الفعليّة حال الاضطرار ، إلّا أنّ المكلّف يكون معذورا في تركه ، فالعلم
الإجماليّ ـ أيضا ـ لا
الصفحه ٤٩ : منجّزا بالنّسبة إلى حرمة الأكل ، فيجب الاجتناب عن أكل لحم كلّ منهما ، لكنّه
لا يكون منجّزا بالنّسبة إلى
الصفحه ٧٠ : الانحلال عدمه.
وبعبارة
اخرى : أنّه لا علم
إجماليّا في البين أصلا ، بل هنا وجوب واحد نفسيّ تعلّق بالأقلّ
الصفحه ٧١ : وقاعدة قبح العقاب بلا بيان.
هذا ، ولكن لا
يخفى ضعف هذين الجوابين : أمّا الأوّل : فلأنّه جدليّ ، حيث إنّ
الصفحه ٧٢ :
ومنها : أنّه لا دليل على اعتبار قصد الوجه ، بل لا دخل له قطعا.
ومنها : أنّ اعتبار قصد الوجه
الصفحه ٩٠ : الإثبات ، والمفروض ، أنّ الدّليل ثبت في بعض الموارد
، كالصّلاة ، حيث إنّ مقتضى حديث «لا تعاد الصّلاة إلّا
الصفحه ١٠٤ :
الميسور في
الواجبات على آخر». (١)
ومنها : ما عنه قدسسره ـ أيضا ـ من أنّ الرّواية لا ظهور لها
الصفحه ١٠٥ :
الرّواية بما إذا
تعذّر بعض أفراد الطّبيعة لا بعض أجزاء الكلّ ، كما هو مورد الكلام في المقام
الصفحه ١٠٧ :
الأوّل : أن يفرض ذلك مع عدم وجود أفراد طوليّة أو عرضيّة للواجب
، بحيث لا يتمكّن المكلّف من
الصفحه ١٢٢ : ، وهذا على أنحاء :
الأوّل : أنّ منشأ الشّكّ هو الشّبهة الحكميّة بأن لا يعلم حكم
الشّيء الموجود ، كما
الصفحه ١٣١ : على أنّ المعيار هو نفس
اليقين وأنّه لكونه أمرا مبرما ، لا ينقض بمثل الشّكّ غير المبرم.
الثّالث : أنّ