الصفحه ٤٢ :
ـ على مسلك القوم
ـ والعقل ، ولا معنى حينئذ للإطلاق حسب مقام الإثبات ، فلا يصحّ أن يقال : لا تشرب
الصفحه ٤٧ :
وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لا ضرر ولا ضرار» (١).
وفيه : أوّلا : أنّ البحث إنّما هو في
الصفحه ٦٨ :
الوجوب الغيريّ
نظرا إلى كونه وجوبا تبعيّا ، يتوقّف على وجوب أمر آخر ، وواضح أنّه لا توقّف بين
الصفحه ٨٨ : .
أمّا المورد الأوّل : فالصّور الثّلاثة المتقدّمة وإن تجري هنا حسب مقام
الثّبوت ـ أيضا ـ إلّا أنّها لا
الصفحه ١٠٨ :
ولا
يخفى عليك : أنّ المقام
يفارق عن مورد دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر بلا كلام ، حيث لا يكون
الصفحه ١٢٧ :
السّائل : «فإن حرّك على جنبه شيء وهو لا يعلم ...».
أمّا الفقرة الاولى ، فهي أجنبيّة عن البحث في حجيّة
الصفحه ١٢٨ : المركّب من الصّغرى وهي قوله عليهالسلام : «فإنّه على يقين من وضوءه» ومن الكبرى وهي قوله عليهالسلام : «لا
الصفحه ١٣٧ : الثّالث
حيث إنّه مسبوق بالعلّة لا يفيد حجّيّة الاستصحاب ، بتقريب : أنّ الإمام عليهالسلام علّل عدم وجوب
الصفحه ١٣٨ : بينهما.
وأمّا ترتّب
الثّمرة وعدمه ، فيحتاج إلى بسط الكلام في المسألة ، فنقول :
إنّه لا خلاف بين
الصفحه ١٨٧ : المعتبرة ، فمعنى قوله عليهالسلام : «لا تنقض اليقين بالشّكّ ، ولكن انقضه بيقين آخر» هو لا
تنقض الحجّة
الصفحه ١٩٨ :
يقينا ، ونشكّ في
ارتفاعها ، فنستصحبها ، إلّا أنّه لا يجدي ؛ إذ لا تترتّب عليه نجاسة الملاقي
الصفحه ٢١٤ :
المتصرّمات ، فالحقّ جريانه فيها ؛ وذلك ، لا لعدم اعتبار الشّكّ في البقاء في
الزّمانيات ، كما عن الشّيخ
الصفحه ٢٥٦ :
إنّما تتعلّق
بالطّبائع بلحاظ وجودها ، لا بما هي هي ولا بالأفراد.
وأمّا المورد الثّاني والثّالث
الصفحه ٢٦٦ :
ذلك الحين ، فإنّه
لا أثر له ؛ إذ موضوع الإرث ليس حياة الوالد مع وارث المسلم بل موضوعه هو موته مع
الصفحه ٢٩٣ :
التّسامح ؛ إذ لا
تنافي في مورده كي يصل الدّور إلى الجمع.
وأمّا عنوان الورود ، فهي عبارة عن رفع