الصفحه ٣٣٤ : ،
ثمّ قال : أكرم العلماء ، يكون قوله : لا تكرم زيدا ، قرينة على المراد من قوله :
أكرم العلماء ، ومانعا
الصفحه ٣٣٦ :
للخاصّ ، ويشهد
لما ذكرنا قوله قدسسره : «لأنّ ظاهرها [الأخبار الواردة عن الأئمّة عليهمالسلام
الصفحه ٣٣٧ :
المورد
السّادس : ما إذا دار
الأمر بين التّصرّف في منطوق أحد الدّليلين ومفهوم الآخر ، نظير قوله
الصفحه ٣٤٤ : مستقلّا أو في
ضمن أعمّ الخاصّين (لا تكرم النّحويّين) فعلى القول بانقلاب النّسبة ـ بعد ذلك ـ بين
العامّ
الصفحه ٣٥٥ : فيه يقع في مواضع :
(الأصل في التّعارض)
الموضع
الأوّل : هل الأصل في
التّعارض ـ بناء على القول
الصفحه ٣٥٦ : التّعبّد بالمتناقضين أو المتضادّين ، وهذا إنّما يلزم
، لو اخذ بإطلاق دليل الحجّيّة ، مع القول : بحجّيّة كلّ
الصفحه ٣٦١ : التّعبد
بغير العلم ، مستلزم لتحليل الحرام أو تحريم الحلال والوقوع في المفسدة وتفويت
المصلحة ـ من القول
الصفحه ٣٦٢ : الأشاعرة.
فالأشاعرة
والمعتزلة قائلتان بكون الحكم الواقعيّ تابعا للأمارة ، غاية الأمر ، بناء على قول
الصفحه ١٤ : ءة العقليّة وهي قاعدة قبح العقاب بلا بيان ، وكذا لا تجري فيه
البراءة الشّرعيّة وهي قوله عليهالسلام : «رفع ما
الصفحه ١٩ : كان ،
والحقّ في المقام هو القول بإمكان جعل الحكم الظّاهريّ وعدم منع إجراء الاصول في
الأطراف ، ما لم
الصفحه ٢٠ : المخالفة القطعيّة فقط.
ولكن في قباله قول
بامتناع الجعل ، مستندا إلى وجهين :
الأوّل : ما أفاده المحقّق
الصفحه ٣١ :
وقول بانحلال العلم الإجماليّ وعدم تنجيزه مطلقا حتّى بالنّسبة
إلى غير المضطرّ إليه ، وهو ما اختاره
الصفحه ٣٧ :
وقول بانحلال العلم وعدم تنجيزه وهو ما اختاره المحقّق
الخراساني قدسسره ، والدّليل عليه هو ما اشير
الصفحه ٤٥ : الّذي
يكون مشكوك النّجاسة والطّهارة بشكّ بدويّ ، وأنت ترى ، أنّ هذا الفرض مخالف لظاهر
قوله عليهالسلام
الصفحه ٤٦ :
الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ)(٣) وقوله عزوجل : (وَما جَعَلَ
عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ