الصفحه ١٩٦ :
الآخر ـ أيضا ـ ؛
وذلك ، لما اشير إليه من ابتناء الشّبهة على القول بطهارة الملاقي لأحد أطراف
الصفحه ٢١٥ : ، والمراد من مثل قوله عليهالسلام : «لأنّك كنت على يقين من طهارتك فشككت ، وليس ينبغي لك أن
تنقض اليقين
الصفحه ٢١٧ :
شهر رمضان ، لا يثبت وقوع الفعل في زمانه ، إلّا على القول بالأصل المثبت ؛ إذ
وقوع الفعل في زمانه أو في
الصفحه ٢٢٢ : فلسفيّة ، لا جعليّة تشريعيّة.
وعليه : فكلّ زمان خاصّ اخذ في لسان الدّليل ، نظير قوله تعالى :
(أَتِمُّوا
الصفحه ٢٢٤ : ؛ لعدم الشّكّ في بقاءه ، بل المتيقّن زواله وارتفاعه ،
وجريانه بالإضافة إلى عدمه ، بناء على القول بحجّيّة
الصفحه ٢٢٦ : ، كقوله تعالى : (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ) وقوله عزوجل : (أَتِمُّوا الصِّيامَ
إِلَى اللَّيْلِ) وقوله
الصفحه ٢٤٨ : ، أمضاها الشّريعة وأيّدها
بلا تأسيس وجعل للحجيّة لها بلا شبهة ، فمثل قوله تعالى : (إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ
الصفحه ٢٥٠ : يصل الدّور إلى
القول بانصراف أدلّة الاصول عن الآثار غير الشّرعيّة أو القول بعدم الإطلاق لها أو
أنّ هذه
الصفحه ٢٥٩ : .
نعم ، لا مجال لإثبات تأخّر وجود العدالة عن يوم الأربعاء ـ لو
كان لعنوان التّأخّر أثر ـ إلّا على القول
الصفحه ٢٦٠ :
حدوثه في زمان لا حق إلّا على القول بالأصل المثبت.
أمّا القسم الثّاني (لحاظ التّقدّم
والتّأخّر بالنّسبة
الصفحه ٢٨٥ : أنّه يمكن إقامة الدّليل عليه وهي
الموارد الّتي وردت في جملة من الأخبار :
منها : قوله عليهالسلام في
الصفحه ٢٨٩ :
القول
الأوّل : أنّه كان من
باب التّخصيص ، بتقريب : أنّ النّسبة بين الأمارات وبين الاصول العمليّة
الصفحه ٢٩٠ : .
القول
الثّاني : ما عن المحقّق
الخراساني قدسسره وغيره (١) ، من أنّ وجه تقديم الأمارات على الاستصحاب يكون
الصفحه ٢٩٥ : أحكام العناوين الأوّليّة ، فمثل قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لا ضرر ولا ضرار» (١) يكون حاكما على قوله
الصفحه ٣٢٢ : ، وكذا نظير قوله تعالى : (أَوْفُوا
بِالْعُقُودِ) وقوله عليهالسلام : «نهى النّبى صلىاللهعليهوآلهوسلم