الصفحه ٩٩ : بترك
المجموع المستلزم لأن يتعلّق الأمر بفعله.
ومنها : أنّ المراد من كلمة : «كلّ» في قوله عليهالسلام
الصفحه ١٠١ :
والثّاني ، باطلا.
والتّحقيق يقتضي أن يقال : إنّ مفاد كلّ واحد من قوله عليهالسلام : «لا يدرك
الصفحه ١٠٢ : الميسور منه ، فلا معارضة بين الصّدر والذّيل أصلا.
وبالجملة : إنّ قوله عليهالسلام : «لا يترك» متفرّع على
الصفحه ١١٤ : كان. (٣)
والحقّ أن يقال : إنّ تعريف الاستصحاب يختلف باختلاف المباني في
حجّيّته ، فعلى القول بكونه من
الصفحه ١١٥ :
وبالجملة : بناء على القول بكون الاستصحاب من الأمارات ، لا يصحّ
تعريفه بالحكم بالبقاء ؛ ضرورة
الصفحه ١٢٩ :
صغرى له وهو قوله عليهالسلام : «فإنّه على يقين من وضوءه ...» وبين الجزء المعطوف الّذي
يكون كبرى له وهو
الصفحه ١٣٠ : في
قوله عليهالسلام : «فإنّه على يقين من وضوءه» إنّما يكون لهذه الجهة ، حيث
إنّ اليقين يحتاج إلى
الصفحه ١٣٧ :
نعم ، قد يستشكل فيها بأنّ قوله عليهالسلام : «فليس ينبغي أن تنقض ...» في الجواب عن السّؤال
الصفحه ١٤٤ : بالبناء على الأقلّ ،
فيكون المراد من اليقين في قوله عليهالسلام : «ولا ينقض اليقين بالشّكّ» هو اليقين
الصفحه ١٤٥ : الاحتياط ، وأن يكون المراد من «اليقين والشّكّ»
هو المتيقّن والمشكوك ، فمعنى قوله عليهالسلام : «ولا ينقض
الصفحه ١٦١ : الواقعيّ والظّاهريّ معا ، لأجل ما في ذيل الرّوايات من الغاية
وهو قوله عليهالسلام : «حتّى تعلم ...» بتقريب
الصفحه ١٧٥ :
لا العكس ، بمعنى
: مسبوقيّة هذه السّلطنة بملكيّة الأموال لهم الّتي تستفاد من الإضافة في قوله
الصفحه ١٧٨ : وأنّه صدر عن المكلّف تامّا بلا نقيصة.
والشّاهد على ذلك
، قوله عليهالسلام : «هو حين يتوضّأ أذكر منه
الصفحه ١٨٥ : قدسسره عن الإيراد على نفسه.
أمّا
قوله قدسسره في وجه دفع الإشكال ، فلأنّ هذا القول يقتضي أن يكون مفاد
الصفحه ١٩٣ : ء على القول بنجاسته ـ حيث إنّ
وجوب الغسل مرّة ثانية أثر مختصّ بالبول فقط ، كما أنّ وجوب الغسل مرّة واحدة