الصفحه ١٧٤ : قولان :
أحدهما : ما اختاره الشّيخ الأنصاري قدسسره (١) من كونه منتزعا من التّكليف ومجعولا بتبعه ، لا
الصفحه ١٧٦ : ء إذا كانا فعليّين ، فظاهر كبرى قوله عليهالسلام : «لا تنقض اليقين بالشّكّ» هو أنّ اليقين الفعليّ بحدوث
الصفحه ٢١٠ : قوله تعالى : (وَلا تَأْكُلُوا
مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ)(١) إذ المراد من كلامه تعالى
الصفحه ٢٨٦ :
ومنها : قوله عليهالسلام في تلك الصّحيحة : «حتّى يستيقنه ...» فإنّ الإمام عليهالسلام جعل اليقين
الصفحه ٢٩١ : ولا
حكم ، وهذا هو معنى الورود.
وفيه : أنّ معنى مثل قوله عليهالسلام : «لا تنقض اليقين بالشّكّ هو
الصفحه ٢٩٩ :
لمثل المقام ، بتقريب : أنّ إطلاق كلمة : «الشّكّ» في قوله عليهالسلام : «لا تنقض اليقين بالشّكّ» شامل
الصفحه ٣٥٩ : ، فتأمّل.
أمّا القول الثّاني ، (وهو قول بعض الأعاظم قدسسره) فوجهه مبتن على ما اختاره قدسسره من تبعيّة
الصفحه ٣٦٠ : إلى هذه النّكتة ، أيضا.
هذا كلّه بناء على
القول بالطّريقيّة في حجّيّة الأمارات ، وهو الحقّ.
وأمّا
الصفحه ٣٦٦ :
وفيه : أوّلا : أنّ هذا الأمر ، التزام بباطل في باطل ، لبطلان القول
بوجوب الموافقة الالتزاميّة
الصفحه ٣٧٠ :
لأقتدي بك في ذلك»
بعد قوله : «على الأرض» ، كما أنّ ظاهر الجواب ـ أيضا ـ هو أنّ الحكم الواقعيّ هو
الصفحه ٢٢ : صدر مثل قوله عليهالسلام : «كلّ شيء هو لك حلال حتّى تعرف أنّه حرام» جريان الاصول
في أطراف العلم
الصفحه ٣٠ : .
خامسها : أن يحدث مقارنا لأصل التّكليف.
أمّا الصّورة الاولى ، ففيها قولان : قول بتنجيز العلم الإجماليّ
الصفحه ٣٦ :
، هذا كلّه في المقام الأوّل.
أمّا المقام الثّاني : (الاضطرار إلى أحد الأطراف لا بعينه) ففيه قولان
الصفحه ٥٧ : (بالفتح) بلا فرق في هذا الاحتمال
بين القول بكون النّجاسة أمرا واقعيّا كشف عنه الشّرع الأنور ، وبين القول
الصفحه ٩٤ : ، إمّا لإحراز
الرّكنيّة والمقوميّة وعدمها من طريق الشّريعة ، نظير قوله عليهالسلام : «لا صلاة إلّا بطهور