خمس شياة عند انقضاء حول الخمس والعشرين ووجوب بنت مخاض عند انقضاء حول السّت والعشرين ، وهذان لا يتزاحمان بنفسهما ، إلّا أنّ الدّليل قام على أنّ المال لا يزكّى في عام واحد مرّتين فيتزاحم الحكمان لأجل هذا الدّليل ، لا من ناحية عدم القدرة ، فلا بدّ من سقوط ستّة أشهر ، إمّا من حول الخمس والعشرين ، وإمّا من حول السّت والعشرين ، وإلّا لزم التّزكية في ظرف ستّة أشهر مرّتين وهي السّتة الوسطى من ثمانية عشر شهرا ، حيث إنّها منتهى نصاب الخمس والعشرين ومبدأ نصاب السّت والعشرين ، وهذا هو التّزاحم المفروض وليس من باب التّعارض لعدم التّنافي من حيث المدلول بين الدّليلين. (١)
وفيه : أنّ المثال ليس من باب التّزاحم ، بل يكون من قبيل التّنافي والتّعارض بالعرض ، كما في مسألة الظّهر والجمعة ، حيث إنّه لا تنافي بين ما يدلّ على وجوب الظّهر وما يدلّ على وجوب الجمعة من ناحية عجز العبد عند الامتثال ، لأنّه قادر على الجمع بينهما في مقام الامتثال ، بل التّنافي بينهما إنّما هو من ناحية الدّليل الخارجيّ وهو الإجماع والضّرورة القائمان على عدم وجوب أزيد من خمس صلوات في يوم واحد ، وعليه ، فالمثال مندرج في باب التّعارض لا التّزاحم ، بل التّزاحم منحصر في ما إذا كان من ناحية عجز المكلّف وعدم قدرته على الجمع عند الامتثال ، كما عرفت. هذا تمام الكلام في الأمر الرّابع.
الأمر الخامس : قد ذكر لترجيح أحد المتزاحمين على الآخر موارد :
منها : ما يكون لأحد المتزاحمين بدل دون الآخر ، فيقدّم ما ليس له البدل على
__________________
(١) راجع ، فوائد الاصول : ج ٤ ، ص ٧٠٧.