أحدهما ، حيث إنّ الأثر المترتّب على النّجاسة المعلومة بالإجمال في المثالين أمران : أحدهما : حكم تكليفيّ وهو حرمة شربهما ؛ وثانيهما : حكم وضعيّ وهو عدم صحّة الوضوء بالماء ، والاضطرار لا يرفع إلّا الحرمة ، وأمّا عدم الصّحّة فباق بحاله.
ولا يخفى : أنّ محلّ الكلام في المقام هو الاضطرار الرّافع لجميع آثاره ، وكذا الرّافع لخصوص الحكم التّكليفيّ.
إذا عرفت هذا ، فاعلم ، أنّ الكلام يقع في مقامين :
الأوّل : في الاضطرار إلى أحد طرفي العلم الإجماليّ بعينه.
الثّاني : في الاضطرار إلى أحدهما لا بعينه.
أمّا المقام الأوّل : فالاضطرار فيه على صور خمس :
أحدهما : أن يحدث الاضطرار بعد العلم الإجماليّ بالتّكليف.
ثانيها : أن يحدث قبل العلم به.
ثالثها : أن يحدث مقارنا للعلم به.
رابعها : أن يحدث قبل أصل التّكليف.
خامسها : أن يحدث مقارنا لأصل التّكليف.
أمّا الصّورة الاولى ، ففيها قولان : قول بتنجيز العلم الإجماليّ وهو ما اختاره الشّيخ الأنصاري قدسسره مستدلّا بأنّ التّكليف بالنّسبة إلى الطّرف الآخر الّذي لم يضطرّ إليه ، قد تنجّز بالعلم الإجماليّ السّابق على الاضطرار ولم يحدث ما يوجب سقوط تنجيزه فيه ، فيجب الاجتناب عن الطّرف الآخر خروجا عن عهدة ما تنجّز عليه قبل عروض الاضطرار. (١)
__________________
(١) راجع ، فرائد الاصول : ج ٢ ، ص ٢٤٥.