الصفحه ٣٣ : الإجماليّ فيدور مداره وجودا
وعدما ، إلّا أنّه ممنوع حسب الصّغرى ، بمعنى : أنّ حدوث الاضطرار لا يوجب انحلال
الصفحه ٣٨ : ، إلّا أنّ الجهل بالحرام الواقعيّ مستلزم للتّرخيص
الظّاهريّ في ارتكابه ، وهذا يوجب ارتفاع العقاب فقط
الصفحه ٤١ : ءة ؛ وذلك ، لأنّ الشّكّ
هنا ليس إلّا شكّا في التّكليف الفعليّ ، حيث تنوط فعليّته بالابتلاء ، ومع الشّكّ
فيه
الصفحه ٤٥ : على عدم تنجّز العلم الإجماليّ إذا
كانت الشّبهة غير محصورة ، واضح ، إلّا أنّ جمعا من الأساطين ومنهم
الصفحه ٤٨ : ، أو على تساقطها بعد جريانها ، وهذا لا يكون إلّا إذا تعلّق
العلم الإجماليّ بتكليف فعليّ بلا واسطة
الصفحه ٥١ : الموضوع لعدم
السّلطنة على البيع ، وهذا العدم يلازم فساد البيع ، بل هو عينه ؛ إذ المجعول
الشّرعيّ ليس إلّا
الصفحه ٥٢ : اعتبارها إلّا بناء العقلاء أو الإجماع ، كما قيل.
وفيه : أوّلا : أنّه لا معنى لجريانها في فعل نفسه ، كما
الصفحه ٥٣ : التّمسّك بها تمسّكا بالعامّ
في الشّبهة المصداقيّة للمخصّص.
اللهم
إلّا أن يقال : إنّ الخارج عن
العمومات هو
الصفحه ٦٠ :
الشّرعيّة ليست إلّا كالتّنجيسات العرفيّة ، فكما أنّ ملاقي القذارات العرفيّة
يصير قذرا بالاكتساب والعلّيّة
الصفحه ٦١ :
ألا ترى ، أنّ
الإناء الّذي ولغ فيه الكلب ، يجب تعفيره ، بخلاف الملاقي (بالكسر) لهذا الإناء ،
فلا
الصفحه ٦٢ : «الرّجز» هو النّجس ؛ وثانيا : لو سلّم ذلك ،
فلا تدلّ الآية إلّا على هجر نفس النّجس ، لا على هجره وهجر كلّ
الصفحه ٦٥ : ) والملاقي (بالكسر)
؛ بداهة ، أنّ المنجّز لا ينجّز ثانيا ، هذا مع أنّ العلم الإجماليّ الثّالث ليس
إلّا تلفيق
الصفحه ٦٧ : الأقلّ متيقّن على كلّ تقدير (من النّفسيّ أو الغيريّ) إذ
المفروض حينئذ أنّه لا وجوب لها إلّا نفسيّا فقط
الصفحه ٦٨ : إلّا بالاعتبار ، حيث إنّ الأجزاء إذا لوحظت بشرط
الانضمام (بشرط شيء) فهي المركّب والكلّ بعينه ، وإذا
الصفحه ٧٢ : الفعل الصّادر من المكلّف ليس
إلّا هو الزّرع والسّقي ونحوهما من المقوّمات والعلل الإعداديّة ، وأمّا حصول