الصفحه ٣١٠ : .
اللهمّ إلّا أن يقال : إنّ في المثالين يقع التّنافي بين الواجبين في مقام
الامتثال ولو بالنّسبة إلى فرد من
الصفحه ٣٣٤ : عن انعقاد ظهوره بالنّسبة إلى «زيد» من أوّل الأمر ، وليس
فيه إلّا تقديم البيان على وقت الحاجة ولا قبح
الصفحه ٣٤٢ : به العامّ ويطرح الخاصّ الآخر ، وإلّا فيؤخذ
بأحدهما تخييرا ، فيخصّص به العامّ ويطرح الآخر.
هذا إذا
الصفحه ٣٥٢ : على عدم الضّمان في غير عارية الدّينار والدّرهم ، وبالعقد الإيجابيّ على
ثبوت الضّمان في عاريتهما ، إلّا
الصفحه ٣٦٢ : النّظر عن قيام الإمارة ، إلّا أنّه ينقلب ويتبدّل بقيامها على خلافه ، فيصير
مؤدّى الأمارة حكم الله
الصفحه ٣٦٩ : اشكال فيه ، إلّا أنّها مرسلة ، وفي انجبارها بعمل
الأصحاب تأمّل.
وكرواية حارث بن المغيرة عن أبي عبد
الصفحه ٣٧٣ : عليهالسلام : هل يسعنا في ما ورد علينا منكم إلّا التّسليم لكم؟ فقال
: لا والله ، لا يسعكم إلّا التّسليم لنا
الصفحه ٣٧٥ : الاختلاف بالصّفات من
الأعدليّة والأفقهيّة والأصدقيّة ، فيقدّم حكم الحاكم الأعدل الأفقه الأصدق ، إلّا
أنّ
الصفحه ٧ : ، ويجعله ذخرا للمؤلّف الفقيه الرّاحل قدسسره يوم لا ينفع مال ولا بنون إلّا من أتى الله بقلب سليم.
واودّ
الصفحه ١٨ :
جعل ذلك الطّرف
الآخر بدلا عن الحرام الواقعيّ ، فلا تلزم المعصية إلّا أنّه أمر آخر ، سيأتي
الكلام
الصفحه ١٩ : تستلزم المخالفة العمليّة من جريانها ؛ وذلك ، لأنّ الأصل لا
يترتّب عليه إلّا مجرّد ثبوت مؤدّاه ، ولا يؤخذ
الصفحه ٢٠ : إلّا المخالفة الالتزاميّة وهي لا تمنع عن جريانهما. (١)
هذا كلّه في
الاصول المثبتة للتّكليف على خلاف
الصفحه ٢٦ :
تجوز الصّلاة فيه إلّا مع العلم بطهارته.
قلت : مع فرض وجود العلم الإجماليّ في الرّوايات ، لا يصل
الصفحه ٢٩ : الاضطرار إلى شرب أحدهما ،
حيث إن الأثر المترتّب على النّجاسة المعلومة بالإجمال في المثالين ليس إلّا حكما
الصفحه ٣٠ : تكليفيّ وهو حرمة شربهما ؛ وثانيهما : حكم وضعيّ وهو عدم صحّة الوضوء بالماء ، والاضطرار لا
يرفع إلّا الحرمة