الصفحه ١٤٥ :
هو إرادة ركعتين
مفصولتين مستقلّتين وهما صلاة الاحتياط ، لا ركعتين موصولتين ، وإلّا كان المكلّف
الصفحه ١٤٦ : تعيين الفاتحة في الرّكعتين يدلّ على كون المراد منهما ، هما المنفصلتين ،
وإلّا فلا وجه لتعيين الفاتحة
الصفحه ١٤٧ : يكون إلّا في الاستصحاب
؛ إذ فيه كان يتيقّن بعدم الإتيان بالرّكعة الرّابعة في فرض الصّحيحة ويشكّ في
الصفحه ١٥٠ : العراقي قدسسره محصّله : أنّ أقصى ما يقتضيه الحديث ، ليس إلّا الدّلالة
على مجرّد السّبق ، الشّامل لما يكون
الصفحه ١٥٨ : النّسخ ، ولا شأن للعلم ، إلّا الحكاية والكشف ،
فالطّهارة والحلّيّة الواقعيّتين باقية مستمرّة حتّى تنسخ
الصفحه ١٦٠ : الواقعيّ ، وعليه ، فلا يمكن تحقّق
الحكمين بجعل واحد ، وإلّا لزم كون المتأخّر عن الشّيء بمرتبتين في رتبته
الصفحه ١٦١ : ، متّحدين فيها ، وإلّا لزم أن يصير أمران طوليّان ،
عرضيّين ، وينقلب شيئان عمّا هما عليه.
وأمّا جعل أمرين
الصفحه ١٧٥ : : «أموالهم».
وكذا ظاهر قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لا يحلّ مال امرئ مسلم إلّا عن طيب نفسه (من نفسه
الصفحه ١٨١ : ـ بناء على الإجزاء ،
وإلّا وجب عليه الإعادة ، كما لا يخفى ، والتّحقيق موكول إلى محلّه.
نعم ، هذا في
الصفحه ١٩٠ : عدمه ؛ إذ هو حين الحدوث كان مردّدا بين الطّويل والقصير ،
اللهمّ إلّا أن يقال : باستصحاب العدم الأزليّ
الصفحه ١٩٨ :
يقينا ، ونشكّ في
ارتفاعها ، فنستصحبها ، إلّا أنّه لا يجدي ؛ إذ لا تترتّب عليه نجاسة الملاقي
الصفحه ٢٠٩ :
تثبت عنوان الميتة تعبّدا حتّى تترتّب عليه الحرمة والنّجاسة ، إلّا على القول
بالأصل المثبت ، حيث إنّ
الصفحه ٢٢٣ : منه والصّغيرة ـ حيث لا مجال هنا لاستصحاب الموضوع وهو العدالة ، لعدم
الشّكّ ، بل ليس في البين إلّا
الصفحه ٢٢٤ :
غاية ، عبارة عن
بقاء الحكم ، فاستصحابه ليس إلّا استصحاب الحكم ، فلا مجال له ـ أيضا ـ لما عرفت
من
الصفحه ٢٢٥ : المجعول ليس من
الاصول المثبتة ؛ إذ لا فرق بين الجعل والمجعول إلّا بالاعتبار ، كالفرق بين
الإيجاد والوجود