الصفحه ٧١ : ، فلا يبقى
في البين إلّا الحذر من العقاب وتحصيل المؤمّن منه ، والعقاب على ترك الأكثر ،
مندفع بالأصل
الصفحه ٨٤ :
ليس إلّا شيئا
واحدا بسيطا بلا شكّ فيه من حيث الأقليّة والأكثريّة ، والشّكّ من هذه الحيثيّة
إنّما
الصفحه ٨٨ : .
أمّا المورد الأوّل : فالصّور الثّلاثة المتقدّمة وإن تجري هنا حسب مقام
الثّبوت ـ أيضا ـ إلّا أنّها لا
الصفحه ٩٠ :
وفيه : أوّلا :
أنّ هذا وإن كان تامّا حسب مقام الثّبوت ، إلّا أنّه يحتاج إلى الدّليل حسب مقام
الصفحه ٩٤ : ، إمّا لإحراز
الرّكنيّة والمقوميّة وعدمها من طريق الشّريعة ، نظير قوله عليهالسلام : «لا صلاة إلّا بطهور
الصفحه ٩٥ : الاستصحاب في الأحكام الكليّة على
فعليّة الموضوع خارجا ، ألا ترى ، أنّ الفقيه يتمسّك في الحكم بحرمة وط
الصفحه ٩٨ : : أنّ هذا الاحتمال وإن كان جيّدا وجيها ، إلّا أنّه لا
ينطبق على المورد ـ أيضا ـ إذ لا يجب الإتيان
الصفحه ١٠٢ :
الحديث إلّا على
رجحان الإتيان بالمقدار الميسور. (١)
وفيه : أوّلا : أنّ النّهي أو النّفي يكون في
الصفحه ١٠٦ :
الصّلاة بحيث لا يتمكّن المكلّف إلّا من الإتيان بواحدة ، ودار الأمر بين الإتيان
بها عاريا أو في ثوب متنجّس
الصفحه ١٠٩ : يخالف من ناحية اخرى.
ولكن قد يورد على
أصل الاحتياط من جهات :
الاولى : أنّ الإطاعة لا تتحقّق إلّا
الصفحه ١١٠ : النّيّة ؛ بداهة
، أنّه لا يحصل إلّا بالعلم التّفصيليّ.
والجواب عنه ، أنّه لا دليل على اعتبار قصد الوجه
الصفحه ١٢٦ :
ذلك أمر بيّن ،
وإلّا فإنّه على يقين من وضوءه ، ولا تنقض اليقين أبدا بالشّكّ ، وإنّما تنقضه
بيقين
الصفحه ١٢٩ : ، فمعيار عدم جواز نقض هذا بذاك ، ليس إلّا
يقينيّة اليقين وشكّيّة الشّكّ.
وإن شئت ، فقل : إنّ معياره ليس
الصفحه ١٣٨ : ـ على القول بالمانعيّة ـ هو النّجاسة المحرزة
المعلومة ، لا النّجاسة الواقعيّة ولو لم تحرز ، وإلّا لزم
الصفحه ١٣٩ :
وكذا لا إشكال في
عدم وجوب الإعادة على من ليس له إلّا ثوب واحد متنجّس حسب اعتقاده فصلّى فيه ثمّ