الصفحه ١٠٨ : هناك علم
إجماليّ إلّا بوجه صوريّ ، بل الموجود هناك ليس إلّا احتمال اعتبار شيء في المأمور
به ، وهذا هو
الصفحه ١٩٣ : ، إلّا أنّه لا يكون المرجع عندئذ استصحاب الكلّيّ ، لما اشير إليه من
وجود العلم الإجماليّ الدّائر بين
الصفحه ١٩٩ : ،
إنّما يتمّ إذا لم يكن في البين أصل حاكم مقتض لنجاسته ، وإلّا فلا يتمّ ، توضيح
ذلك : أنّ الحكم بطهارة
الصفحه ٢١٠ : ، هو حرمة أكل غير المذكّى ،
كحرمة أكل الميتة ، كما أنّ المراد من قوله تعالى : (إِلَّا ما
ذَكَّيْتُمْ
الصفحه ٢١٤ : : «لا ينقض اليقين بالشّكّ» عدم جواز نقض اليقين الفعليّ
بالشّكّ كذلك ، وهذا لا يتأتّى إلّا بتعلّق الشّكّ
الصفحه ٢٨١ : إخراجه ، إلّا إذا كان هناك
دليل على الإدخال ، كذلك لا يصحّ التّمسّك بالعموم الزّمانيّ الاستمراريّ
الصفحه ٢٨٩ : الّتي
منها الاستصحاب وإن كانت عموما من وجه ، إلّا أنّه لا بدّ من تخصيص أدلّة الاصول
بأدلّة الأمارات
الصفحه ٣١١ : وعاء الامتثال إلّا على صيام يوم واحد ، فيقدّم صوم يوم
الأوّل ، وكذا نظير ما إذا وجب على مكلّف صلاتان
الصفحه ٣١٥ : الاعتذار لو قال : لم ارد ظاهر المقال ، إلّا إذا كانت معه قرينة مؤيّدة
للاعتذار.
وأمّا إحراز كون الإرادة
الصفحه ٣٢٠ :
وفيه : أوّلا : أنّه لو اريد من الإمكان هو الإمكان العرفيّ ،
فليس ذلك إلّا هو الجمع العرفيّ الّذي
الصفحه ٣٤٩ : النّوعيّة للعمومات ، غاية الأمر ، لا يجوز ترتيب الأثر على العامّ
والعمل بعمومه ، إلّا بعد الفحص عن القرائن
الصفحه ٣٥٨ :
الاصوليّة ـ ، من
عدم تبعيّة الدّلالة الالتزاميّة للمطابقيّة إلّا في مجرّد الوجود لا في الحجّيّة
الصفحه ٣٤ : إلّا التّعذير ، فلا يحدّد التّكليف بناء على ما حرّرنا في غير موضع بما
لا مزيد عليه ، من أنّ التّكاليف
الصفحه ٣٦ : عليه
من الفعليّة حال الاضطرار ، إلّا أنّ المكلّف يكون معذورا في تركه ، فالعلم
الإجماليّ ـ أيضا ـ لا
الصفحه ٥٩ :
(الشّئون) ، وذلك
، لأنّ نجاسة الملاقي (بالكسر) ليست إلّا من شئون نجاسة الملاقى (بالفتح) وتوابعها