يقين من طهارتك» (١).
وكرواية محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام قال : «سألته عن المذي يصيب الثّوب ، فقال : ينضحه بالماء إن شاء ، وقال : في المني يصيب الثّوب ، قال : إن عرفت مكانه فاغسله ، وإن خفي عليك فاغسله كلّه» (٢).
ورواية عنبسة بن مصعب ، قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المني ، يصيب الثّوب فلا يدري أين مكانه ، قال : يغسله كلّه» (٣).
تقريب دلالة هذه الرّوايات على وجوب الاحتياط في موارد العلم الإجماليّ واضح.
إن قلت : إنّ هذه الرّوايات تدلّ على غسل الثّوب لأجل الصّلاة ، ومن المعلوم ، أنّ تمام الثّوب موضوع واحد بالنّسبة إلى الصّلاة وله حالة سابقة متيقّنة وهي النّجاسة ، فتستصحب ، ومعها لا تجوز الصّلاة فيه إلّا مع العلم بطهارته.
قلت : مع فرض وجود العلم الإجماليّ في الرّوايات ، لا يصل الدّور إلى الاستصحاب ، فإذا تكون الرّوايات ناظرة إلى وجوب الاحتياط في أطراف العلم الإجماليّ.
__________________
(١) وسائل الشّيعة : ج ٢ ، كتاب الطّهارة ، الباب ٧ من أبواب النّجاسات ، الحديث ٢ ، ص ١٠٠٦.
(٢) وسائل الشّيعة : ج ٢ ، كتاب الطّهارة ، الباب ١٦ من أبواب النّجاسات ، الحديث ١ ، ص ١٠٢١ و ١٠٢٢.
(٣) وسائل الشّيعة : ج ٢ ، كتاب الطّهارة ، الباب ١٦ من أبواب النّجاسات ، الحديث ٣ ، ص ١٠٢٢.