في الرّواية المتقدّمة.
وأمّا الدّلالة ، فقد اورد عليها بوجوه :
منها : ما عن المحقّق الخراساني قدسسره من أنّ هذه الرّواية ، نظير الرّواية المتقدّمة ، تعمّ المندوبات ـ أيضا ـ ومع هذا العموم لا ظهور لجملة : «لا يترك» أو «لا يسقط» في حرمة التّرك أو السّقوط ووجوب الإتيان بالباقي الميسور ، بل تدلّ على مطلق مرجوحيّة التّرك ، ومطلق محبوبيّة الفعل ، فلا تكون الرّواية دليلا على المطلوب وهو وجوب الإتيان بالباقي عند تعذّر الإتيان بالجميع. (١)
وفيه : أنّ تلك الجملة حكم مترتّب على الميسور تابع له ، فإن كان العمل واجبا ، كان عدم سقوط الميسور منه على وجه اللّزوم ؛ وإن كان مستحبّا ، كان عدم سقوطه على وجه المحبوبيّة والرّجحان.
وإن شئت ، فقل : إنّ عنوان الميسور يكون من العناوين المشيرة إلى الأعمال المأمور بها ، واجبة كانت ، أو مندوبة ، فعدم سقوط كلّ من الواجب والمندوب يكون بحسبه ، ومن هنا عدل المحقّق الخراساني قدسسره عن الإشكال ، وقال : «إلّا أن يكون المراد عدم سقوطه بما له من الحكم ، وجوبا كان ، أو ندبا ، بسبب سقوطه عن المعسور ، بأن يكون قضيّة الميسور كناية عن عدم سقوطه بحكمه ، حيث إنّ الظّاهر من مثله هو ذلك ، كما أنّ الظّاهر من مثل «لا ضرر ولا ضرار» هو نفي ما له من تكليف أو وضع ، لا أنّها عبارة عن عدم سقوطه بنفسه وبقاءه على عهدة المكلّف كي لا يكون له دلالة على جريان القاعدة في المستحبّات على وجه ، أو لا يكون له دلالة على وجوب
__________________
(١) راجع ، كفاية الاصول : ج ٢ ، ص ٢٥٢.