الصفحه ٣٩٥ : .
٣ ـ الإشارات
والتّنبيهات ، الشّيخ الرّئيس ابن سينا ، دفتر نشر الكتاب ، (١٤٠٣ ه. ق.).
٤ ـ الاصول من
الكافي
الصفحه ١٠٧ : نشهد على
هذا؟ قال : نعم ... كلّ ما غاب من يد المرء المسلم ...» ؛ وفي الثّالثة : «... أنشهد على
هذا إذا
الصفحه ١٢٠ :
بالآراء والمقاييس» (١).
وأمّا الطّائفة الثّالثة ، فمنها : ما عن عبد الرّحمن الحجّاج ، قال : «سمعت أبا
الصفحه ١٠١ : ـ عقليّة أو عقلائيّة ـ إذ لو كان
كذلك لما يقبل الجعل ، بل يكون حينئذ فوقه ، كالقطع.
الجهة الثّالثة : كون
الصفحه ١٠٦ :
غاب عنك لم تشهد به» (٢).
الثّالثة : قال : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الرّجل يكون له العبد
الصفحه ١١٨ : الأحكام في روايات أهل البيت عليهمالسلام.
الثّالثة : ما يدلّ على عدم تمكّن العقول والأفكار من الوصول إلى
الصفحه ٢١٣ :
والحكم فيها ـ أيضا
ـ هو الحكم في الصّورة الاولى.
الصّورة
الثّالثة : فرض عدم ثبوت
تواترها ، مع
الصفحه ٢٥٩ : : الاولى : صدورها ؛ الثّانية. جهة صدورها ؛ الثّالثة : دلالتها وظهورها
؛ وأمّا العصور المتقدّمة فالمحتاج
الصفحه ٢٦٢ : عليهالسلام في الحروب الدّالّة على شجاعته.
الثّالث : التّواتر الإجماليّ ، وهو ورود جملة كثيرة من الرّوايات
الصفحه ٣٣٠ : التّعميم ، فيشمل لمطلق الشّبهات.
الثّالث : أنّه لا بدّ من السّنخيّة بين العلّة والمعلول في
الإيجاب
الصفحه ٨٧ : تمام الموضوع ، فلا يلزم
فيه محذور الدّور ، وبين المأخوذ جزءه ، فيلزم فيه محذور الدّور ؛ ضرورة ، أنّ
الصفحه ٣٠٠ : ، وبين نسيان الموضوع وهو الجزء أو الشّرط. وعليه : فلا مجال لأن يقال
: إذا كان المنسي هو الجزء ـ مثلا ـ لا
الصفحه ٢٩٨ :
الثّانية : هل يعمّ حديث
الرّفع جزء العبادة أو شرطها إذا ترك نسيانا ونحوه حتّى تصير العبادة صحيحة ، أم
لا
الصفحه ٣٠١ : عليهما ، أحدهما : أنّه لا يمكن تصحيح العبادة الفاقدة للجزء أو الشّرط
بمثل حديث الرّفع ، لعدم تعلّقه
الصفحه ٣٣ : الفرض. هذا
كلّه في القطع الطّريقيّ.
وأمّا القطع الموضوعيّ ، سواء كان تمام الموضوع أو جزءه ، فهو كسائر