الصفحه ٣٩٠ : التّرك
كذلك ، وقضيّة ذلك ـ كما ترى ـ هو التّخيير البدويّ.
إلى هنا تمّ
الكلام في الجزء الثّالث ـ من
الصفحه ٧ : الجزء الثّالث من كتاب «مفتاح الاصول» للفقيه الرّاحل آية الله العظمى
الشّيخ إسماعيل الصّالحي المازندراني
الصفحه ٢٢٥ : الطّوسي قدسسره من قوله : «متى اتّفق ذلك وكان على القول الّذي انفرد به
الإمام عليهالسلام ، دليل من كتاب
الصفحه ١٢١ : ممّا لا يساعده النّقل ، بل يكذّبه الكتاب
والسّنّة.
أمّا
الكتاب ، ففيه آيات
كثيرة صريحة في أصالة العقل
الصفحه ٢٥٣ :
الأوّل : أنّ التّفقّه في الدّين كما يكون ـ في الأعصار المتأخّرة
وعصرنا هذا ـ بالنّظر في الكتاب من
الصفحه ٢٩٩ : والرّفع بمنشإ
انتزاعهما ، وهذا كاف بلا حاجة إلى أثر آخر من الصّحّة والإجزاء كي يقال : بكونه
من الآثار
الصفحه ٣٠٣ : حكومة الحديث في جزء من الوقت على دليل
المركّب الأوّلي كافية في انطباق عنوان المأمور به على المأتي به
الصفحه ٤٠ : عباده» (٤).
ونتيجة ذلك : أنّه ليس القطع والعلم عين الطّريقيّة والكاشفيّة ،
بل وليست جزءا له ـ أيضا
الصفحه ٣٠٧ : ، إذ لا عقد عرفا بطروّ النّسيان حتّى يصححه الحديث تعبّدا ؛ ثالثها
: أن يتعلّق بشروط العقد الشّرعيّة
الصفحه ٣٦١ : بانقضاء تمام الوقت وترك الواجب فيه ، وأمّا تركه في جزء منه ، كما هو
المفروض في المقام ، لا يكون عصيانا له
الصفحه ٣٠٢ : الرّفع بين أن يكون
النّسيان للجزء أو الشّرط مستوعبا لتمام الوقت المضروب للمركّب أو يكون غير مستوعب
له
الصفحه ٩٦ : ونحوهما ، حججا معتبرة عند العقلاء كافّة ، ولدى أبناء
البشر قاطبة ، وفي جميع المسائل ، من المعامليّة أو
الصفحه ٢٢ : اهل الكتاب ، تارة يلحق
بالمسلم ، كما إذا وفوا بالمعاهدة من إعطاء الجزية وغيرها ، فلا يجوز الحرب معه
الصفحه ٢٠٣ :
الوجه
الثّالث : دعوى اشتمال
الكتاب للمتشابه الّذي ورد المنع عن اتّباعه. وواضح ، أنّ المتشابه شامل
الصفحه ٢٣٩ : ، الاصول من الكافي : ج ١ ، ص ٦٩ ،
الحديث ٢ ، انظر هامشه.
(٢) وسائل الشّيعة :
ج ١٨ ، كتاب القضا