(تنبيه)
لا يخفى عليك : أنّه لا مجال للبحث عن بدئيّة التّخيير واستمراريّته في باب دوران الأمر بين المحذورين إذا كانت الواقعة واحدة ولم تكن لها أفراد في طول الزّمان ، وكذا لا مجال لهذا البحث مع تعدّد الواقعة ، سواء كانت الواقعتان عرضيّتين ، أم كانتا طوليّتين.
نعم ، لو كانت الواقعة المردّدة بين الوجوب والحرمة ، ذات أفراد واقعة في طول الزّمان ، كما إذا علم المكلّف إجمالا بصدور الحلف منه على إتيان فعل أو على تركه في كلّ يوم كذا أو ليلة كذا إلى شهر أو إلى سنة ، لكان للبحث المذكور مجال.
واختار المحقّق النّائيني قدسسره هنا استمراريّة التّخيير ، فقال ، ما حاصله : إنّ متعلّق الحلف وهو الفعل الفلاني أو التّرك ، يلاحظ في كلّ يوم كذا أو ليلة كذا ، واقعة مستقلّة لها حكم مستقل ، وحيث إنّ المفروض ، دوران الأمر بين المحذورين وعدم تمكّن الموافقة القطعيّة ولا المخالفة كذلك ، فلا مناص من كون المكلّف مخيّرا بين الفعل والتّرك دائما ، له أن يفعل ولا يفعل. غاية الأمر ، تلزم المخالفة القطعيّة إذا اختار الفعل في ليلة ـ مثلا ـ والتّرك في ليلة اخرى ، وهذا لا بدع فيه ، لعدم تنجيز العلم الإجماليّ للتّكليف المردّد بين الوجوب والحرمة ، كي توجب حرمة المخالفة القطعيّة ، ولا يوجب تكرّر الواقعة ، تبدّل المعلوم بالإجمال ولا خروج المورد عن دوران الأمر بين المحذورين في كلّ يوم كذا أو ليلة كذا ، ولا يلاحظ ـ أيضا ـ انضمام الايّام أو اللّيالي بعضها إلى بعض ، بحيث يجعل المجموع واقعة واحدة ، بل لا بدّ من ملاحظة كلّ يوم أو