(تنبيه)
إنّما يحسن الاحتياط ، إذا لم يستلزم اختلال النّظام ، وإلّا يكون قبيحا وحراما ، كما هو كذلك إذا كان مستلزما للضّرر أو تشويه وجه المذهب أو غير ذلك ، فالاحتياط حسن مطلقا وفي جميع الشّبهات من الحكميّة والموضوعيّة ، ومن الوجوبيّة والتّحريميّة ، سواء قامت الحجّة على عدم التّكليف أم لم تقم ، وسواء كان احتمال التّكليف قويّا ، كالظّن غير المعتبر أو ضعيفا ، كالشّكّ والوهم أو كان المحتمل قويّا أو ضعيفا ، وسواء كان الاحتياط في الامور المهمّة ، كالدّماء والفروج أو في غيرها.
ولكن كلّ ذلك إذا لم يستلزم الاختلال ، أو الضّرر أو تشويه المذهب أو غير ذلك ، وإلّا فلا حسن للاحتياط ، بل يكون قبيحا ، كما هو واضح.
ولا يخفى عليك : أنّ ما هو الموجب لما ذكر من الاختلال ونحوه ، ليس إلّا الاحتياط التّامّ بالجمع بين المحتملات والأخذ بالاحتياط والعمل به في جميع الشّبهات ، ولكن هذا لا مانع من حسن التّبعيض في الاحتياط. وعليه ، فلا بأس بالتّبعيض فيه إذا كان الاحتياط التّامّ مستلزما للاختلال ونحوه.
وإن شئت ، فقل : إنّ قبح الاحتياط التّامّ لا ينافي حسن الاحتياط النّاقص ولو كان ذلك بترجيح بعض الاحتياطات احتمالا وإن لم يكن المحتمل ذات أهميّة ، أو كان بترجيح بعضها محتملا وإن كان أضعف احتمالا ، كالاحتياط في موارد النّفوس والأعراض والأموال.