لا يوجب انعقاد الظّهور كما لا يوجب انعقاد الإرادة والحكم ؛ وذلك ، لأنّ العلم والظّنّ والوثوق ونحوها يكون من الصّفات الحقيقيّة ذات الإضافة ، فلا بدّ من معلوم أو مظنون أو موثوق به ، في رتبة سابقة حتّى تتعلّق هذه الأوصاف بها ، فالظّهور إمّا معلوم أو مظنون أو موثوق به ، فلا مناص من كونه في رتبة سابقة على العلم والظّنّ والوثوق.
(الإجماع المنقول)
النّحو الثّالث : من أنحاء الأمارات الّتي قيل : بخروجها عن أصالة حرمة التّعبّد بالظّن هو الإجماع المنقول.
والتّحقيق في ذلك ، يتوقّف على بيان أمر وهو أنّه اشتهر بين الأعلام : أنّ خبر الواحد يفارق عن قول الخبرة باشتراط حجّيّته بكون إخباره عن حسّ ، بخلاف قول الخبرة ، فإنّه حجّة ولو كان عن حدس. وعليه ، فيندرج نقل الإجماع تحت خبر الواحد ويشمله أدلّة حجّيّته إذا كان ذلك النّقل عن حسّ.
تفصيل ذلك : أن الإخبار عن الشّيء يكون على أقسام خمسة :
الأوّل : الإخبار عن حسّ ، بلا إعمال شيء من الحدس والفكرة. ولا ريب ، أنّ الحكم في هذا القسم هي الحجّيّة ، لاندفاع احتمال الكذب تعمّدا ، بعدالة المخبر أو وثاقته ، واندفاع احتمال الغفلة ، بأصالة عدم الغفلة الّتي تكون من الاصول العقلائيّة.
الثّاني : الإخبار عن أمر محسوس ، لكن مع احتمال استناد إخباره عنه إلى الحدس ، لا إلى الحسّ ، نظير الإخبار عن نزول المطر وهو أمر حسي ، لكن يحتمل أنّ