الصفحه ٣ : لغة أخرى فربما يكون المصدر له معنى
ولا يكون لمشتقاته هذا المعنى بل معنى آخر فلو كان مثلا لكلمة العذب
الصفحه ١٢٩ : مفهوم لأن المتفاهم العرفي في الغاية غيره في الوصف ولا فرق أيضا بين كون
الغاية مصدرة بكلمة حتى أو إلى هذا
الصفحه ٢٠٢ : الثالث
فهو يكون مورد النزاع فإذا تمهد هذا فنقول ما يكون موردا للنزاع وهو المصدر
بالأدوات فعلى ما ذهبنا
الصفحه ٩٥ :
السيد له فقال أبو
جعفر عليهالسلام انه لم يعص الله وانما عصى سيده فإذا أجاز فهو له جائز.
تقريب
الصفحه ١٥٨ : بالعموم
عند الشك لأن لب الإرادة يخصص بواسطة المخصص والعام لا يكون عنده إعطاء الحجة
لمقام الشك بل يقول بان
الصفحه ٩٠ : ء المناسب له كما عن بعض أو لا تكون
موجبة لذلك بل ليس الملكية الا اعتبار عند اعتبار فإذا اعتبر العقلاء شيئا
الصفحه ١٠١ :
بالمعنى الأخص أو البين بالمعنى الأعم.
الأمر الثالث في ان المراد بالانتفاء عند انتفاء الشرط أو الوصف (أي
الصفحه ١٠٢ : أي حال إذا أبرزت الإرادة بنحو مخصوص مثل الإرادة
على الإكرام عند المجيء لا تكون الإرادة بنحو آخر مثل
الصفحه ١٠٣ :
الخاصّ فقالوا بان الشخص أي الحكم الّذي يكون على إكرام زيد عند المجيء يكون هو
ذلك وهو منتف عند انتفا
الصفحه ١٠٤ :
ونحن نستظهر من
كلام الفقهاء والأصوليين من مسلمية انتفاء شخص الحكم عندهم عند انتفاء القيد ان
الصفحه ٣٤ : مبناه فانه يقول بان البحث
يكون في المتزاحمين ويكون باب التعارض عنده خارجا عن محل البحث ولذا يقول ردا
الصفحه ٧٨ : عند كشف الخلاف لأنا نقول تكون الصحة في ذاك
المقام ما دام عدم ظهور الخلاف لا مستمرا فتحصل ان الصحة في
الصفحه ٨٩ : يكون عند العقلاء معتبرا فان بائع مال الغير لا يكون له اعتبار
الملكية لأنهم لا يعتبرونها بالنسبة إليه
الصفحه ٩١ : معنى النهي الشرعي هو عدم إمضاء ما هو الواقع عند
العقلاء فانهم يرون وقوع الملكية فالنهي على تقدير دلالته
الصفحه ١٢٨ :
قيد الفقاهة يكون معناه انتفاء الحكم عند انتفاء هذا الوصف فيكون حمل المطلق عليه
من هذا الباب ولكن هذا