الصفحه ٩٧ : عليه التشريع لغة وعرفا ولا غرو فيه.
(٢) ان التشريع عند
العموم إدخال ما ليس من الدين في الدين مع
الصفحه ٧٦ : التشريعي غير واقع في الواقع ولا يكون معناه ان الوجود الشرعي وقع ويكون
مبغوضا كما عليه أبو حنيفة القائل بان
الصفحه ٩٦ :
تذييل في بطلان العبادات والمعاملات بالتشريع
في ان إتيان
العبادة أو المعاملة تشريعا هل يوجب
الصفحه ٩٨ : التشريع الا ما في النّفس من العقيدة وعدم سراية القبح إلى
العمل فما وقع من العبادة تشريعا مع كونها في
الصفحه ٢٩ :
الامتثال الواحد
لكليهما مثل أكرم العالم ولا تكرم الفاسق فان القيام الواحد عند ورودهما يكون
إكراما
الصفحه ١١ : .
ثم ان النواهي
يكون من أسباب الردع في الإرادة التشريعية ولا يجب ان يكون المقتضى في الفاعل
موجودا حتى
الصفحه ١٢٣ : قولهم بان المستفاد من المفهوم ان الماء بطبعه غير
عاصم الا الكر ولا يفهم منه سعة التشريع بالنسبة إلى
الصفحه ٢٦٠ : الدار فان تطبيق الطبيعي على هذه الافراد عقلي لا شرعي فقصدها تشريع
مضر بقصد القربة.
فتحصل من جميع ما
الصفحه ٢٧٠ :
المنهية عنها............................... ٩٤
في بطلان العبادة والمعاملة بالتشريع
الصفحه ٤ :
المصدر أصل الكلام قد أبطل عند الأصوليين المتأخرين بان وضع المشتقات ليس بقانوني
بل يكون وضع كل كلمة بإزا
الصفحه ٢٠١ : آمنوا.
ثالثها ما كانت
مصدرة بالأدوات الخطابية إذا كان مدخولها ما يدل على العموم مثل يا أيها الذين
الصفحه ٩٤ : الظاهر من النهي وحكم الأصل عند الشك.
في توهم الدليل الثانوي على صحة المعاملة
ثم انه ربما قيل
بان
الصفحه ٣٦ : الصلاة فانه يمكن تصوير التزاحم فيه ، ثم ان
شيخنا النائيني حاصل مذهبه في المقام هو انه كلما يكون الوجودان
الصفحه ١٢٤ : .
فيه بحث فعلى مذهب
المحقق الخراسانيّ قده إذا شككنا في التعبدية والتوصلية
الصفحه ١٥٧ :
إذا قال أكرم
العلماء الا الفساق منهم قال أكرم العلماء العدول على مذهبه قده.
واما نحن فنقول