الصفحه ٣٣ : المقولة فيكون النهي عنه لأنه متمم
المقولة فهو مثل السرعة والبطء العارضتين للحركة مع انها نفسها مقولة ويكون
الصفحه ٤٣ : تفهم من عمومات السببية للعقد
لوقوعه واما مثل البيع الربوي فالدليل الخارجي يدل على فساده لا نفس النهي
الصفحه ٧١ :
النهي بين ان يكون تحريميا أو تنزيهيا لأن النكتة في المقام هو ان نفس ما تعلق به
الأمر يكون متعلقا للنهي
الصفحه ٧٣ :
حرام مقيدة بالمقدمية فالوضوء الضرري حرام للضرر فعلى الأول يمكن اجتماع الأمر
والنهي النفسيّ والغيري
الصفحه ٨١ : مقام
الثبوت واما في مقام الإثبات فقال الهمدانيّ (قده) النهي في الاجزاء إرشاد إلى
المانعية واما في نفس
الصفحه ٨٣ : العبادة بخلاف (١) ما ذكره النائيني فان لازم كلامه من ان المركب يصير مشروطا
بعدم هذا الجزء يصير نفس المركب
الصفحه ٩٠ : لها أو في عالم الاعتبار ثالثها نفس الفعل الصادر عن الفاعل فهنا
نقول لا معنى لأن يتعلق نهى الشارع بفعله
الصفحه ٩٦ : حينما يشرع فانه اما ان يرى نفسه نبيا وانه مربوط بواسطة
الوحي وغيره إلى الله تعالى ويجعل القوانين كمن
الصفحه ١٤٤ : عليه الحج لا يلزم ان يرى استطاعة زيد موجودا فيه بل زيد نفسه يلاحظ نفسه فان
كان فيه الشرط وهو الاستطاعة
الصفحه ٢٠٣ : لا يكون كذلك فبحكايته عن البيع يوجده مثل
إخبارك عن ان زيدا قائم فانه لا فرق في نفس الخطاب من حيث
الصفحه ٢٢٥ : الحكم فيكون باقيا فعلى هذا يستحيل إثبات العموم الأزماني من نفس العام.
هذا بالنسبة إلى
أصل الخطاب واما
الصفحه ٢٥٦ : مجازا وهكذا التقييد بعدم التقييد بلا بشرطية أيضا
نحو تقييد فلا يكون المقسمي أيضا فيكون نفس الطبيعة بدون
الصفحه ٢٦٦ : نقول بان ظاهر الخطاب هو وجوب عتق الرقبة مطلقا عند
الظهار ووجوب عتق رقبة مؤمنة بوجوب نفسي ولا وجه للجمع
الصفحه ١٣ : إذا كان عن شرب الخمر لا يكون النّظر إلى الافراد الخارجية
بخصوصيتها بل إلى نفس الطبيعة وهي قابلة
الصفحه ٢٠ : المحبوبية والمبغوضية كلتيهما في نفس المولى سواء قلنا بجواز
اجتماع الأمر والنهي أو لم نقل يمكن تصحيح العبادة