الصفحه ٩ :
فانى ما أظن ان
يكون علم أصعب من علم الفقه الّذي يكون علم الأصول مقدمة له خصوصا مع غيبة صاحبنا
الصفحه ١٠ : بعد فهذا هو
الجزء الثاني من مباحث الألفاظ في الأصول من كتاب مجمع الأفكار تقريرا لبحث
العلامة الفهامة
الصفحه ٥٨ : الصورة أيضا يجوز له البدار فيها خلاف ونحن في الدورة السابقة
في أبحاثنا الأصولية قد اخترنا صحة الصلاة لعدم
الصفحه ٧٨ :
أصولي في المقام يرجع إليه عند الشك عند المحقق الخراسانيّ (قده) وقد مر منا ان
الحق هو ان هذا الباب باب
الصفحه ٩٠ : منا مرارا في مباحثنا الأصولية ، فعلى كلا التقديرين لا وجه لما
ذكره قده لأن هنا ثلاثة أشياء أحدها إمضا
الصفحه ١٠٤ :
ونحن نستظهر من
كلام الفقهاء والأصوليين من مسلمية انتفاء شخص الحكم عندهم عند انتفاء القيد ان
الصفحه ١٠٩ : تعدد الشرط واتحاد الجزاء
الشرط المتعدد في
الشرعيات مع الجزاء الواحد كثير ومثاله المعروف في الأصول هو
الصفحه ١٥٠ : حيث زعم انه قده أراد بضرب القاعدة عند الشك الحكم الظاهري مثل
مفاد الأصول فقال بان الأدلة الظاهرية مثل
الصفحه ١٦٠ : التي يكون لها عكس نقيض صحيح ومن المسلم
أيضا ان مثبتات الأمارات حجة دون الأصول وما ذكرتموه يكون مخالفا
الصفحه ١٨٩ : النقيض مترتب.
__________________
(١) لا يخفى انه مد
ظله لم يتعرض في الأصول لنتيجة المقدمات وقد
الصفحه ١٩٥ : ما ينطبق عليه ولا
فرق في عدم انعقاد الظهور بين الأصول والأمارات فان دليل الأصل
الصفحه ١٩٧ : عام يشمل الأصول
والأمارات.
الصفحه ٢٢٠ :
ونظير ذلك الأصول
في مقابل الأمارات فان أصل البراءة يكون جعله لمصلحة التسهيل ولو كان حكم الواقع
الصفحه ٢٢٢ :
__________________
(١) يرجع إلى مقالات
الأصول لفهم كلامه هذا وغيره بقلمه.
الصفحه ٢٢٤ : هذا يحتاج إلى يقين سابق وشك لا
حق ولا شك انه لو جرت أصالة العموم التي تكون من الأصول اللفظية وكالأمارة