الصفحه ٢٣١ : فيما أخبروا به ولم يقع وأمثال ذلك من الشبهات فنقول ان
شرح هذا المطلب في شرح أصول (١) الكافي لصدر
الصفحه ٢٤٥ :
بيان تمام مرادهم وهذا كاف في إحراز كون المولى بصدد البيان وقال الحائري قده لا
نحتاج إلى إحراز كون
الصفحه ١٥١ : : وقال أيضا في مقام المعارضة بين العام الأصولي
والمطلق الشمولي ان العام مقدم ونقول له لأي نكتة يقدم العام
الصفحه ٢٢٨ : البحث عن دلالته فان صدر وكان لبيان الحكم واقعا نتكلم في
دلالته كما هو واضح ويكون شرحه في باب التعادل
الصفحه ٢٣٠ : الحكم الحقيقي الواقعي
فالأصول الجهتية منقح موضوع الأصول اللفظية ولازمه تقدم الأصول الجهتية على
اللفظية
الصفحه ٧ : .
ويظهر ان مباحث
الألفاظ في علم الأصول من أهم المباحث وأدقها ولا بد لكل ناطق وباحث ومفسر وفيلسوف
وفقيه من
الصفحه ١٥ : في الكفاية وهي ان المسألة هل تكون أصولية أو كلامية ومن مبادئ الأحكامية
فيها خلاف.
والحق ان فيها
الصفحه ١٦ : عوارضه فتحصل ان البحث أصولي أيضا في المقام مع إمكان كونه
غير أصولي أيضا.
المقدمة الثانية
في حقيقة
الصفحه ٨ : لو لم يكن مسلما أيضا يفيده فهي أوسع فائدة من غيرها بل مباحث الأصول
العملية أيضا محتاجة إلى التعمق في
الصفحه ١٩١ : سقوط حكم الاجتناب عن النجس والخمر فجريان الأصول الحكمية
بدون الفحص يوجب هدم الدين بخلاف الأصول
الصفحه ١٩٢ : موارد الأصول أو يكون مثل المقام فان العلم الإجمالي بوجود مخصصات للعمومات
الواردة في الكتاب يمنع عن العمل
الصفحه ١٩٦ : تفحص عادة ولم يجد ولو كان في الواقع موجودا فيكون
معذورا.
وزعم شيخنا
النائيني قده انه مختص بالأصول
الصفحه ٢٥٥ : في الافراد وللإطلاق والفرق بين العام الأصولي والمطلق الشمولي هو ان
المطلق يكون شيوعه بالنسبة إلى
الصفحه ١٤٦ :
الخارج لا يكون
شرطا لهذا الحكم كما مر شرحه في الواجب المطلق والمشروط على ان ما قال قده يكون
على
الصفحه ٤ :
المصدر أصل الكلام قد أبطل عند الأصوليين المتأخرين بان وضع المشتقات ليس بقانوني
بل يكون وضع كل كلمة بإزا