هو العدالة ولا يكون النزاع أيضا في صورة إحراز ان القيد يكون بنحو الوصفية فانه لا يجري الأصل بالنسبة إليه لأنه مثبت بل النزاع في صورة كون المركب ذاتا وصفة إحرازا لاتصاف دخيلة والكلام في انه هل يمكن إثبات الاتصاف بواسطة أصالة العدم ففي المثال السابق إذا كان اتصاف زيد بالعدالة شرطا لوجوب إكرامه والاتصاف بعدم الفسق فهل يمكن إثبات ذلك بواسطة أصالة عدم الفسق أم لا.
فمن قال بجريان الأصل يقول به ومن قال بأنه مثبت والأصل المثبت لا تجري لا يقول به فإذا عرفت ما ذكرناه من تحرير محل النزاع.
فنقول أحسن ما قيل في المقام هو ما عن شيخنا الأستاذ النائيني قده في هذا ويذكر لتوضيحه مقدمات المقدمة الأولى هي كلامه السابق في ان العام يتصف بنقيض الخاصّ بالبيان السابق وهو ان العام بعد التخصيص اما ان يكون مقيدا بالقيد أو يكون مطلقا أو مهملا والإهمال غير ممكن لأن المتكلم حكيم والإطلاق خلاف غرضه فانه لو كان مطلقا فأي فائدة لذكر القيد فيتصف العام بنقيض الخاصّ لا محالة فإذا قال أكرم العلماء الا الفساق منهم يكون معناه ان من هو موضوع الإكرام هو العالم العادل من غير فرق بين المخصص المتصل والمنفصل غاية الأمر في المتصل لا ينعقد الظهور من أول الأمر وفي المنفصل ينعقد الظهور فيه ويقطع حجيته واما لب الإرادة فهو مقيد.
وفيه انه قد مر منا اختيار شق ثالث وهو غير الإطلاق وغير الاتصاف والتقييد وان كان مثله في المعنى وهو ان العام بعد تخصيصه يضيق دائرة افراده مثل ما إذا مات بعض افراد العالم من الفساق أو العدول فكما انه يوجب قلة افراد العام فهكذا في المقام.
المقدمة الثانية هي ان المركب من القيد والمقيد قد ثبت في المقدمة الأولى انه يكون اللازم هو ضم نقيض الخاصّ إلى العام ولكن لا يلزم من ذلك كونه بنحو الاتصاف فقط بل من الممكن ان يكون بنحو المقارنة أو الاتصاف والنعتية إلّا ان