.................................................................................................
______________________________________________________
وإلّا فلا موجب لفسادها لان فعل المنهي عنه بالنهي المولوي في العبادة لا يوجب فسادها اذا لم يعتبر الشرع عدمه قيدا فيها كالنظر الى الاجنبية أو لمسها في حال الصلاة واما اذا نقص العبادة شيئا يعتقد انه بعض منها في اصل الشرع ولكن راى ان الاصلح بها في الوقت الذى فعل العبادة فيه هو نقصها من ذلك الشيء فان صادف الماتي به الواقع وكانت العبادة المامور بها في اصل الشرع هو نفس ذلك الناقص فلا محاله تقع العبادة صحيحة وإلّا وقعت فاسدة لنقصها عما هو معتبر فيها في اصل الشرع كما لا يخفي. والامر كما ذكره والدلالة على الفساد في النهي المولوي تقدم بيانه الامر الثالث قال المحقق العراقي في النهاية ج ١ ص ٤٦٥ يبقى الكلام في ان حكم العقل بالقبح في المقام هل هو بنحو يستتبع حكمه ايضا باستحقاق العقوبة كما في حكمه بقبح المعصية لكونها ظلما على المولي حتى لا يكون المورد قابلا للحكم المولوي الشرعي او انه بنحو لا يستتبع للحكم باستحقاق العقوبة كما في حكمه بقبح الظلم حتى يكون المورد قابلا للحكم المولوي الشرعي وكان المجال ايضا لاستكشاف الحكم الشرعي بقاعدة الملازمة بناء على تماميتها وفي مثله لا يبعد دعوى كونه من قبيل الثاني اذ نقول بان التشريع وان كان نحو ظلم على المولى لكونه تصرفا في سلطانه بحيث يستقل العقل بقبحه إلّا انه لا يكون بمثابة يستتبع الحكم باستحقاق العقوبة كما في العصيان بل هو من هذه الجهة نظير الظلم على النفس الذى يحكم العقل فيه بالقبح من دون حكمه باستحقاق العقوبة عليه وعليه فكان كمال المجال لدعوى كونه محكوما بالحرمة المولوية الشرعية بمقتضى الملازمة. والسر في ذلك ذكر استادنا الآملي في المنتهى ص ١٩٤ لان التشريع مما يمكن الالتفات اليه في حال التلبس به بل لا بد من ذلك تحسب العادة اذ التشريع متقوم بعدم العلم بمشروعية الحكم الذي يحكم به المشرع فهو في هذه الحال