.................................................................................................
______________________________________________________
يرى نفسه انه قد حكم بما لم يعلم مشروعيته فهو مشرع بالحمل الشائع واذا امكن علم المكلف بتحقق موضوع التشريع في حقه امكن وصول حكمه المولوي اليه كما ان الظلم كذلك وعليه لا يبقى مانع من جعل الحكم المولوي على وفقه من هذه الجهة. وبذلك اختار المحقق النّائينيّ في الاجود ج ٢ ص ٤١١ بوجه آخر الميزان في ذلك هو كون حكم ذلك المورد منجعلا تكوينا وثابتا له بالذات اذ كل ما كان كذلك لا يكون قابلا للجعل التشريعي قطعا وهذا كقبح المعصية وحسن الطاعة وحجية القطع فانا قد بينا سابقا ان وجوب امتثال كل تكليف وحرمة عصيانه ينتهيان بالاخرة الى امر ذاتي اعنى به الحسن الثابت لنفس الاطاعة والقبح الثابت لنفس المعصية فانهما ثابتان لهما بالذات ضرورة انهما لو كانا منتهيين إلى وجوب آخر لدار او تسلسل ولاجل ذلك لا تكون الطاعة والمعصية قابلتين لتعلق الحكم المولوي الشرعي بهما وكذلك حجية كل حجة مجعولة تنتهي بالاخرة إلى حجية العلم في ذاته ضرورة انه لو لا العلم باعتبار الشارع اصلا او امارة حجة وكون العلم حجة في ذاته لما كان ذلك الاصل او تلك الامارة حجة فما هو حجة تكوينية بالذات انما هو العلم واما غيره فهو ينتهي اليه في سبيل حجيته لا محاله ولو انتهى العمل إلى غيره في حجيته لدار أو تسلسل ومما ذكرناه يظهر ان قبح التشريع ليس على حد قبح المعصية ليكون ذاتيا له ومنجعلا تكوينا فهو ح قابل لتعلق الحكم المولوي الشرعي به واذا كان كذلك فبالملازمة العقلية بين حكم العقل وحكم الشرع تستكشف من قبحه عقلا حرمته شراعا. وبذلك تم بحث النهي الدال على الفساد إن شاء الله تعالى وخرج إلى المبيضة في ربيع الثاني ١٤١٨ بيد مؤلفه الحقير الفقير إلى رحمة ربه السيد عباس المدرسي اليزدي نجل سماحة المرحوم آية الله العظمى السيد يحيى المدرس اليزدي قدسسره وبه تم الجزء الثالث من موسوعتنا نماذج الاصول في شرح مقالات الاصول المحقق العراقي وأسأل الله التوفيق لطبع بقية الاجزاء.