أمر الأمر مع علمه بانتفاء شرطه
النموذج الحادي عشر :
قال في الكفاية ج ١ ص ٢٢٠ لا يجوز أمر الأمر مع علمه بانتفاء شرطه خلافا لما نسب إلى أكثر مخالفنا. وعن جماعة منهم نقل الاتفاق على عدم الجواز والكلام يقع عن جهات.
الجهة الاولى : في المراد من الشرط هو شرط وجود الأمر كما سيأتي او المأمور به قال في الفصول ص ١١١ والتحقيق انهم ان ارادوا بالشرط شرط الأمر أي شرط وقوعه وصدوره بارجاع ضمير إليه مأخوذا بهذا الاعتبار فلا إشكال في انتفاء الأمر عند انتفاء الشرط بل لا إشكال في امتناعه عند انتفاء الشرط وكذا لو أخذ الأمر بشرط عدم الشرط ووجهه واضح ضرورة ان المشروط عدم عند عدم شرطه فيكون المراد بالجواز الامكان وبعدمه عدمه ـ إلى ان قال ـ وان ارادوا بالشرط شرط الشيء المأمور به بارجاع ضميره إليه فهو اقرب إليه لفظا فحينئذ ان اراد المانعون ان علم الأمر بانتفاء شرط المأمور به أي شرط التمكن منه يوجب ان لا يجوز الأمر بالمشروط على الإطلاق بالنسبة إلى الشرط الذي علم الآمر انتفائه فالحكم على مذهب العدلية متّجه والوجه في متضح وهو قبح التكليف بالمحال نعم يتأتي الحكم بجواز ذلك حيث يستند انتفاء الشرط إلى المكلف عند من اجاز التكليف بالمحال والحال هذه بل قد التزموا بوقوعه مع علم المأمور به ايضا فقالوا بان من ترك المسير إلى الحج الواجب مأمور بالحج وان ارتفع تمكنه منه ويمكن تخصيص نزاعهم هنا بغير ذلك. قال في الكفاية ج ١ ص ٢٢٠ ضرورة انه لا يكاد يكون الشيء مع عدم علته كما هو المفروض هاهنا فان الشرط من اجزائها وانحلال المركب ـ أي