منفعته والله العالم بحقائق احكامه وينبغي التنبيه على امور منها (١)
______________________________________________________
في قيد المندوحة
(١) ذكر الاصوليون لهذه المسألة تنبيهات التنبيه الاولى في اعتبار قيد المندوحة وجود فرد آخر غير المجمع في جواز الاجتماع وعدمه ام لا فيه اقوال قال صاحب الكفاية ج ١ ص ٢٣٩ انه ربما يؤخذ في محل النزاع قيد المندوحة في مقام الامتثال ـ اي قدرة المكلف على امتثال الامر بغير مورد الاجتماع ـ بل ربما قيل بان الاطلاق انما هو للاتكال على الوضوح اذ بدونها يلزم التكليف بالمحال ـ اي التكليف بغير المقدور وهو قبيح ـ ولكن التحقيق مع ذلك عدم اعتبارها فيما هو المهم في محل النزاع من لزوم المحال وهو اجتماع الحكمين المتضادين ـ اي الكلام من جهة تضاد الامر والنهي نفسيهما الموجب لامتناع الجمع بينهما ويكونان معا تكليفا محالا لانه جمع بين الضدين كالامر والنهي بشيء واحد او ليس جمعا بينهما في شيء واحد فلا يكون محالا كالامر والنهي بشيئين ـ نعم لا بد من اعتبارها في الحكم بالجواز فعلا لمن يرى التكليف بالمحال محذورا ومحالا. يعني لو بنينا على الجواز لا بد من اعتبار المندوحة في الحكم بالجواز من جهة القدرة بناء على امتناع التكليف بالمحال سيما من المولى الحكيم هذا على مختار صاحب الكفاية من عدم دخالة المندوحة في المقام ونعم ما قال لان قيد المندوحة اجنبي من تكليف المحال وسيأتي واختار ذلك المحقق النائيني أيضا في الفوائد ج ١ ص ٤٤١ حيث قال هل وجود المندوحة يكفي في رفع غائلة التزاحم والتكليف بما لا يطاق او انه لا يكفي والاقوى في هذا المقام عدم الكفاية وان كان مقتضى ما تقدم عن المحقق الكركي من كفاية القدرة على