.................................................................................................
______________________________________________________
في الكلام وصح عقدها فرعيه او غيرها بلا كلام. ولقد عرفت ما فيه
مسألة عقلية
الامر الثاني قال صاحب الكفاية ج ١ ص ٢٣٧ انه قد ظهر من مطاوي ما ذكرناه ـ اي كون مسالة جواز الاجتماع وعدمه اصوليه ـ ان المسألة عقلية ولا اختصاص للنزاع في جواز الاجتماع والامتناع فيها بما اذا كان الايجاب والتحريم باللفظ كما ربما يوهمه التعبير الامر والنهي الظاهرين في الطلب بالقول إلّا انه لكون الدلالة عليهما ـ اي على الامر والنهي ـ بهما ـ اي بلفظ الدال على الوجوب والتحريم ـ كما هو اوضح من ان يخفى وذهاب البعض الى الجواز عقلا والامتناع عرفا ليس بمعنى دلالة اللفظ ـ اي على الامتناع ـ بل بدعوى ان الواحد بالنظر الدقيق العقلي اثنان وانه بالنظر المسامحي العرفي واحد ذو وجهين ـ اي اذا لامتناع من الاحكام العقلية ولو بتبع نظر العرف ـ وإلّا ـ اي وان كان المراد دلالة اللفظ عرفا على الامتناع ـ فلا يكون معني محصلا للامتناع العرفي غاية الامر دعوى دلالة اللفظ على عدم الوقوع بعد اختيار جواز الاجتماع. وبذلك قال المحقق العراقي في النهاية ج ١ ص ٤٠٧ ثم انه مما ذكرنا ظهر أيضا كون المسألة عقلية محضة حيث كانت من الملازمات العقلية الغير المستقلة فكان ذكرها في المقام ح لمحض المناسبة لا انها لفظية كما ربما يوهمه التعبير بالأمر والنهي الظاهرين في الطلب بالقول ولذلك يجري هذا النزاع فيما لو كان بثبوت الوجوب والحرمة بغير اللفظ من اجماع ونحوه أيضا واما القول بالامتناع العرفي فليس المقصود منه دلالة اللفظ على الامتناع بل المقصود منه هو كون الواحد ذي الوجهين واحدا بنظر العرف وان كان اثنين