.................................................................................................
______________________________________________________
فيما سبق عدم استلزام النهي المولوي لفساد المعاملة واما اذا كان متعلق التشريع عبادة فان كان المكلف ملتفتا إلى حرمة التشريع وكونه قبيحا فلا محاله توجب سراية النهي إلى متعلق التشريع فساد العبادة لتنجز النهي عن فعل تلك العبادة لوقوعها مبغوضة على فاعلها وكذلك الجاهل المقصر وان كان المكلف غافلا من حكم التشريع أو ناسيا له صحت العبادة لعدم فعلية البغض الذى يستلزمه النهي الذى تعلق به النسيان او الغفلة ولفرض كون العمل في حد ذاته مما يصلح للتقرب به هذا كله في التشريع في اصل الحكم واما اذا كان التشريع في تطبيق الواجب على بعض افراده اما بزيادة ما يرى في نفسه انه فعل زائد في العبادة واما بنقص ما يرى انه من العبادة بحسب الشرع ولكن يرى ان نقصه منها اجدر بها في ذلك الوقت فان كان ما زاده فيها باعتقاده ليس زائدا عليها في الواقع بل هو بعض اجزائها يكون ذلك الجزء منهيا عنه في الواقع بناء على سراية النهي من التشريع إلى الفعل الذى تعلق به التشريع وبالنهي عنه ينكشف ان ذلك الجزء ليس طبيعيه جزء بل الحصة الخاصة منه يكون هو الجزء اعنى بها الحصة التي لم يتعلق بها التشريع لان تعلق النهي المولوي بشيء ينافي اعتبار كونه جزء من مركب مامور به مع اطلاق دليل كون ذلك الشيء جزء من المركب المأمور به فالجمع بين دليل حرمة ذلك الجزء الذى تعلق به التشريع واطلاق دليل كون طبيعي ذلك الجزء جزء من المركب المامور به يقتضي تقييد دليل الجزء بغير الحصة التي تعلق بها التشريع وعليه يكون ما اتى به من العبادة فاسدا لنقصه اذ الجزء الذي تعلق به التشريع ليس جزء من العبادة المامور بها بل جزئها هو ما لا تشريع فيه وان كان ما زاده فيها باعتقاده ليس زائدا عليها في الواقع لعدم اعتبار الشارع كونه جزء منها فان كانت تلك الزيادة مما اعتبر الشارع عدمها قيدا في العبادة فلا محاله تكون العبادة فاسدة