.................................................................................................
______________________________________________________
فاتضح من جميع ما ذكرناه ان الحرمة التشريعية كالحرمة الذاتية في دلالتها على الفساد في خصوص العبادات إلّا ان جهة الدلالة فيهما مختلفة. واجاب عنه استادنا الآملي في المنتهى ص ١٩١ ولا يخفي ما فيه من مواقع النظر اما اولا فلانه بناء على ما أفاده قدسسره في دلالة النهي المولوي عن السبب على فساد المعاملة من استلزام النهي المزبور لسلب قدرة المكلف على الفعل المنهي عنه لا يتصور الفرق بين النهي المتعلق بالفعل المبغوض في نفسه لذاته وبين النهي عن التشريع بالفعل الموجب لبغض الفعل بالعرض وتعليل ذلك بان النهي في الاول متعلق بالفعل الصادر دون النهي التشريعي فانه متعلق بالاصدار غير موجب للفرق في الملاك الذي استند إليه في دلالة النهي المولوي على الفساد في المعاملة اعني به استلزام النهي لسلب القدرة فان النهي عن الفعل الصادر اذا كان موجبا لسلب القدرة فكذلك النهي عن اصدار الفعل هذا مضافا إلى ان التشريع بناء على السراية يوجب تعلق النهي بنفس الفعل المشرع غاية الامر بسبب التشريع لا بسبب مفسدته الذاتية واما ثانيا فلان الفعل الماتي به عبادة بعنوان التشريع اذا كان حسنا في الواقع وتاتي من فاعله بنية القربة فلا موجب لفساده وعدم صحة التقرب به الا توهم أمرين احدهما القبح الفاعلي وقد تقدم انا لا نسلم قدحه بصحة العبادة وافساده لها مع كونها جامعة لجميع الاجزاء والشرائط ثانيهما طرو مفسدة على العبادة بسبب طروّ عنوان التشريع عليها وهو لا يلتزم بقدح ذلك في العبادة لان العبادة في نفسها صالحة للتقرب بها وانما يكون التشريع بايقاعها غير عالم بمشروعيتها فلا محاله يكون متعلق المفسدة الحادثة بسبب التشريع هو ايقاع العبادة بذلك النحو واما نفس العبادة ولا نقص فيها هذا والذي ينبغي ان يقال هو ان التشريع ان استلزم سراية حرمته إلى العمل الذى تعلق به فلا يوجب تحريمه لفساده اذا كان معاملة لا ناقد بينا