.................................................................................................
______________________________________________________
فانها أحكام اسلامية ولائية ان شاء الله مجعولة في مجلس الشورى بقى أمور :
الامر الاول هل التشريع هو البناء النفسي على كون الفعل الفلاني محكوما باحد الاحكام الخمسة والالتزام القلبي بذلك سواء اقترن بالعمل على طبقة ام لم يقترن او هو ذلك مع اقترانه بالعمل على طبقه اختار المحقق العراقي الوجه الاول وهو الصحيح قال المحقق الماتن في النهاية ج ١ ص ٤٦٥ ولكن حيث ان روح التشريع وحقيقته من سنخ البناءات القلبية من غير دخل فيه للاخبار او الفتوى على طبقه بل ولا للفعل الخارجي الجوارحي بشهادة تعلق التشريع بحكم فعل الغير كالتشريع في ايجاب الصلاة والصوم على الحائض والنفساء فلا جرم ما هو المحرم بالحرمة التشريعية ايضا لا يكون إلّا نفس البناء القلبي الذى هو من فعل الجوانح دون العمل الخارجي او الافتاء بشيء كما هو واضح. واختار الوجه الثاني المحقق النّائينيّ في الاجود ج ٢ ص ٤١٢ قال التشريع ليس عبارة عن العمل القلبي المحض لانه بنفسه لا يكون تصرفا في سلطان المولى وافتراء عليه بل هو داخل في باب العزم على المعصية الذي ورد في اخبار كثيرة العفو عنه كما انه ليس عبارة عن نفس الفعل الخارجي بما هو بالضرورة بل هو عبارة عن الفعل الصادر عن هذا البناء القلبي بالجرى على طبقه في الخارج ولو كان ذلك بالافتاء على طبقه فحقيقة التشريع وان كانت متقومة بالبناء القلبي إلّا انه جهة تعليلية لصدق عنوان التشريع على ما يصدر من المكلف في الخارج من عمل او افتاء فمصداق التشريع انما هو الفعل الصادر من المكلف وان كان قوام كونه تشريعا هو البناء القلبي وعليه فما هو قبيح عقلا وحرام شرعا انما هو نفس الفعل الخارجي الصادر عن البناء القلبي. اي هو مصداق التشريع المحرم واجاب عنه المحقق العراقي في النهاية ج ١ ص ٤٦٥ بقوله منظور فيه لما عرفت من ان روح التشريع وحقيقته ليس إلّا عبارة عن