.................................................................................................
______________________________________________________
على أن بعض أفراد الصلاة الواجبة مثلا المشتمل على بعض المستحبات يكون بجميع أجزائه وخصوصياته الواجبة والمستحبة فردا للصلاة الواجبة فقط ، كما أنه يمكن أن يبني على أن الفرد الناقص من أفرادها هو فرد للصلاة التامة من حيث الاجزاء والشرائط فيأتي به امتثالا لامرها. قال المحقق العراقي في النهاية ج ١ ص ٤٦٤ وبعد ذلك نقول ، أما القسم الاول ـ أي القوانين العرفية ـ فلا مجال لدعوى كونه قبيحا عقلا ومحرما شرعا فان مجرد البناء والالتزام على وجوب شيء لا بما أنه من الدين والشرع لا يقتضي كونه قبيحا عقلا ومحرما شرعا بوجه أصلا وان كان قد عمل على طبق ما شرعه فضلا عما لو لم يكن له عمل على طبقه ، وأما القسم الثاني فكذلك أيضا من حيث تشريعه وبنائه على وجوب شيء أو حرمته نعم انما يكون المحرم في هذا القسم هو حيث ادعائه الشارعية لنفسه حيث أنه من أكبر المعاصي وكان العقل أيضا مستقلا بقبحه كما أنه لا ينبغي الاشكال أيضا في قبح القسم الثالث وحرمته اذ كان فضوليا في أمر المولى وكان اخباره بذلك أيضا افتراء عليه. والامر كما ذكره بل في الثاني يوجب الارتداد لانكاره خاتم النبوة صلىاللهعليهوآله ونحوه ، بل في الاول أيضا يكون قبيح عقلا وحرام شرعا بأن يجعل القانون الحكومية في المجلس الشورى للملكة فان تلك الموضوعات المطرحة أما لها حكم شرعي أم لا ، الثاني غير ممكن لان كل موضوع له حكم شرعي ولو الاصل فلا محالة يتعين الاول فان جعل القانون على وفق الحكم الاسلامي فهو وإلّا لو كان على خلافه كان قبيحا عقلا لانه جعل الحكم لمن ليس له الاهلية والولاية والسلطنة على مثل ذلك فهو ناقص وتصرف في سلطان الله ، وأما وجوب العمل على طبق القانون بعد الجعل من جهة العناوين الثانوية كاختلاف النظام والغرر والحرج وتلف الاموال والنفوس والاعراض ونحو ذلك ، هذا كله في غير الحكومة الاسلامية