.................................................................................................
______________________________________________________
نفس البناء القلبي وان العمل والافتاء كالاخبار به خارج عن حقيقة التشريع حيث كان مرجع الافتاء إلى كونه اظهار او ابراز لذلك البناء القلبي كالاخبار ومرجع العمل إلى كونه امتثالا لما شرعه بحسب بنائه على الوجوب او الحرمة وعليه فلا يكاد يوجب حرمة التشريع حرمة الافتاء والعمل الخارجي الجوانحي حتى يوجب فساده اذا كان عبادة ولو مع فرض انكشاف مشروعية المأتي به واقعا وتبين كون ما بنى على وجوبه او جزئيته باعتقاد حرمته ومانعيته واجبا شرعا وجزء للمامور به واقعا وفرض كون تشريعه في تطبيق المامور به على المصداق لا في مقام الامر الشرعي في تطبيق المامور به على المصداق لا في مقام الامر الشرعي. وذكر استادنا الآملي في المنتهى ص ١٨٩ فاما العبادة الماتي بها تشريعا فان كانت مامورا بها في الواقع ولكن المشرع لا يعلم بكونها مشروعة فلا محالة تقع صحيحة بناء على القول الاول من كون التشريع فعلا قلبيا ليس إلّا اذ لا نقص فيها من حيث الاجزاء والشرائط سواء كان التشريع في اصل الحكم او في تطبيق الواجب على الفرد الذى تخيل كونه مشتملا على بعض الزيادات غير المامور بها في العبادة وكانت في الواقع مامورا بها اما لانها جزء من العبادة الواجبة في الواقع وأما لانها من المستحبات فيها او في التطبيق على الفرد المشتمل على الزيادات غير المبطلة وان لم تكن مامورا بها في الواقع وكذلك تقع العبادة صحيحة على القول الثاني بناء على عدم الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع فان التشريع وان تحقق بنفس العبادة إلّا انها لما كانت مأمورا بها في الواقع لم يكن هناك ما يمنع من التقرب إن قلت لا ريب في أن قصد امتثال الامر من شروط صحة العبادة ومع قصد التشريع لا يتأتى منه قصد امتثال امر العبادة وان كانت مأمورا بها في الواقع لفرض ان المكلف لا يعلم بذلك وبنائه وجوبها تشريعا ـ لما كان قصد امتثال هذا الوجوب مقربا ـ وقصد