.................................................................................................
______________________________________________________
وهو قبيح ولا فرق في ذلك بين ما اذا علم المكلف بعدم كون ذلك الحكم مشروعا وما اذا شك في ذلك لان ملاك القبح في الصورتين أمر واحد أعني به التصرف في سلطان المولى بغير اذنه ولا يبعد أن يكون حكم العقل بقبح الكذب من هذا القسم وعليه يكون الاخبار بشيء عند عدم احراز مطابقته الواقع كاسناد شيء إلى المولى مع عدم احراز كونه مشروعا محكوما بالقبح عقلا سواء كان المخبر عالما بعدم المطابقة أم كان شاكا فيها ، أجاب عنه استاذنا الآملي في المجمع ج ٢ ص ٩٧ ، وأما اذا كان معتقدا في نفسه بأنه ليس من الدين ويعلم أنه ليس بنبي ولا مصلح للاجتماع ويعلم أنه لا قصور في التبليغ ولكن يبرز خلاف ما اعتقده لغرض من الاغراض فهذا من الافتراء على الله تعالى والتشريع لا يكون من الافتراء على الله فهذا ليس من التشريع في شيء كما توهمه شيخنا النائيني بل يكون التشريع تشريعا بأحد المعاني الثلاثة فلو لم يكن ملحوظا كما ذكر لا يكون تشريعا. وقال في المنتهى ص ١٨٩ ان التشريع بكلا معنييه لا يكون من سنخ الافتراء على الله تعالى لان الافتراء على الله تعالى أو على غيره هو الاخبار عنه بأنه فعل كذا او قال كذا وقد عرفت ـ وستعرف ـ أن التشريع ليس اخبارا عن الله تعالى بأنه قد أوجب الفعل الكذائي أو حرّمه بل المشرع هو بنفسه يبني في نفسه على وجوب شيء مثلا ويأمر من يتبعه بالعمل على طبق بنائه للمصلحة التي تخيلها. وقال المحقق العراقي في النهاية ج ١ ص ٤٦٤ وعلى التقادير تارة يخبر أو يعمل على طبق تشريعه وأخرى لا يخبر ولا يفتى بذلك ولا كان له عمل على طبق ما شرعه كما لو كان تشريعه في حكم عمل غيره الذي هو أجنبي عنه ثم على التقدير الاخير تارة يكون تشريعه في اصل الحكم الشرعي وأخرى في تطبيقه على المصداق الخارجي فهذه صور متصورة في التشريع ، وتوضيحه ذكر استاذنا الآملي في المنتهى ص ١٨٩ فهو أن يبني