.................................................................................................
______________________________________________________
عصيانه المتحقق بمخالفة نهيه الراجع إلى حقه تعالى على عبيده مع قطع النظر عن حقوق الناس بعضهم على بعض فيكون المتحصل من الرواية أن عصيان العبد لسيده بنكاحه من دون اذنه لو كان ناشئا من مخالفة نهي متعلق بذلك النكاح من حيث هو في نفسه لما فيه من المفسدة المقتضية لذلك لا وجب ذلك فساده كما في النهي عن النكاح في العدة لان متعلق هذا النهي مبغوض للشارع حدوثا وبقاء لاستمرار مفسدته المقتضية للنهي عنه ، وأما اذا كان عصيان العبد ناشئا من مخالفة النهي عن التمرد على سيده فهو يدور مدار تمرده عليه حدوثا وبقاء فاذا رضي سيده بما عصاه فيه ارتفع عنه النهي بقاء فلا يكون موجب لفساده ولا مانع من صحته وقد تقدم جوابه بأن النهي عن التشريع ، وأجاب عنه استاذنا الخوئي في هامش الاجود ج ٢ ص ٤٠٧ بنفس ما تقدم ، قال : بل التحقيق أن يقال ان المراد من لفظ العصيان الوارد في هذه الروايات هو العصيان الوضعي في كل من الموردين بتقريب أن النكاح المزبور بما أنه كان مشروعا في نفسه في الشريعة المقدسة لا يكون مانع من صحته ونفوذه الا عدم رضاء السيد به وعدم اجازته له فاذا ارتفع المانع بحصول الاجازة جاز النكاح ، والوجه في ذلك أن نكاح العبد بغير اذن سيده ليس من التصرفات المحرمة شرعا ولذا لو عقد العبد لغير نفسه لما احتاج نفوذه إلى اجازة سيده قطعا كما أن غير العبد لو عقد للعبد لاحتاج نفوذه إلى اجازة سيده بلا اشكال مع أنه لم يتحقق في الفرض عصيان تكليفي من العبد ولا من غيره بالضرورة فيتعين أن يكون المراد من العصيان في الروايات هو العصيان الوضعي فيكون المتحصل من الروايات والله العالم أن النكاح لو كان غير مشروع في نفسه كما اذا كان واقعا في العدة ونحو ذلك لكان ذلك باطلا وغير قابل للصحة ، وأما اذا كان في نفسه مشروعا غاية الامر أنه اعتبر في صحته ونفوذه رضا سيده به كان فساده دائرا