.................................................................................................
______________________________________________________
مدار عدم رضاء السيد حدوثا وبقاء ويؤيد ما ذكرناه أنه لو كان العقد محرما لعارض كما اذا قصد به اضرار مسلم ونحو ذلك لما حكم بفساد العقد قطعا مع أن حرمة هذا العقد حرمة لا تقبل الارتفاع أبدا فيكشف ذلك عن أن الحرمة التكليفية لا تستلزم فساد العقد أبدا.
وقال المحقق العراقي في النهاية ج ١ ص ٤٣٦ ومن الاخبار التي استدل بها للفساد رواية ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال من طلق ثلاثا في مجلس فليس من خالف كتاب الله عزوجل رد إلى كتاب الله وسائل باب ٢٩ أبواب مقدمات الطلاق وبمضمونه أيضا روايات كثيرة ولكن الجواب عنها يظهر مما سبق حيث أن مخالفة الطلاق ثلاثا في مجلس واحد لكتاب الله والسنة انما هي من جهة كونه مما ردع الله عنه ولم يشرعه في كتابه ونحن نقول بالفساد فيما كان من هذا القبيل.
الامر الثالث في النهي التشريعي قال المحقق العراقي في النهاية ج ٢ ص ٤٦٤ في أنه هل يوجب فساد العبادة أو المعاملة أم لا ولتوضيح المرام ينبغي بيان حقيقة التشريع في الاحكام فنقول أن حقيقة التشريع بعد أن كانت من سنخ البناء القلبي الذي هو من أفعال الجوانح دون الفعل الخارجي الذي هو من افعال الجوارح فتارة في مقام التشريع يبني الانسان على وجوب شيء أو حرمته لكن لا بما أنه من الدين ـ أي يرى نفسه مصلحا عاما يراعي المجتمع العام فينشأ له برأيه قوانين يلزم اتباعها ـ نظير القوانين المجعولة من طرف السلطان بين الرعية وأخرى يبني على وجوب شيء أو حرمته في الدين بما أنه مشروع وذلك بأن يدعي نفسه شارعا كالنبي صلىاللهعليهوآله ثم في مقام شارعيته يجعل الشيء الفلاني واجبا أو حراما أو غير ذلك ، وثالثة يبني على وجوب شيء أو حرمته في الدين بما أنه هو الحكم المنزل من الله سبحانه بتوسيط رسوله من دون ادعائه