.................................................................................................
______________________________________________________
صحيحا شأنيا وعليه فلا مجال للاستدلال بهذه الرواية على عدم دلالة النهي التحريمي على الفساد ، وذكر استاذنا الآملي في المنتهى ص ١٨٥ في الجواب عن الاستدلال قال ان ظاهر من لفظ العصيان المستند إلى العبد هو كون معناه شيئا واحدا في موردي النفي والاثبات أعني بهما قوله عليهالسلام أنه لم يعص الله وانما عصى سيده فاذا كان مفاد لفظ العصيان في مورد النفي هو مخالفة القانون الشرعي في الحكم الوضعي لزم أن يكون لفظ العصيان في مورد الاثبات أعني به عصيان السيد هو أيضا مخالفة القانون الشرعي في الحكم الوضعي أعني به توقف نفوذ نكاح العبد مثلا على اجازة سيده فيكون عدم استيذان العبد سيده في ايقاع النكاح معصية لهذا القانون الوضعي وعليه لا تكون الرواية المزبورة دالة على عدم استلزام النهي المولوي للفساد وذلك لان مخالفة العبد للقانون الوضعي في نكاحه لا تستلزم نهيا مولويا لتكون للرواية دلالة على المدعى المزبور بل يكون مفاد الرواية هو توقف نفوذ نكاح العبد ولزومه على اجازة مولاه تقدمت على النكاح او تأخرت عنه فاذا تقدمت فقد اقترن النكاح بشرطه واذا تأخرت فقد وقع النكاح غير مقترن بشرطه فيكون العبد عاصيا في هذا النكاح حتى تحصل الاجازة من سيده فاذا حصلت فقد انتفت المعصية وجاز النكاح ، وقد ظهر مما ذكرنا كله فساد ما أفاده المحقق النائيني من الجواب في الاجود ج ٢ ص ٤٠٧ ولكن التحقيق فساد الاستدلال المذكور لان صحته تتوقف على أن يراد من العصيان في كل من الموردين معنى يغاير ما يراد منه في الآخر وهذا خلاف الظاهر جدا فالظاهر أن المراد من عصيان الله تعالى المستلزم للفساد بمقتضى مفهوم الرواية هو العصيان التكليفي ، وأما ما ذكر من تحقق عصيانه تعالى في المقام لاستلزام عصيان السيد له فهو وان كان صحيحا إلّا أن المنفي في الرواية ليس مطلق عصيانه تعالى بل خصوص