.................................................................................................
______________________________________________________
مخالفة النهي التحريمي قضية عدم انفكاك معصية السيد عن معصية الله من حيث وجوب اطاعته على العبد شرعا وجوبا تكليفيا كما في اطاعة الوالد فانه لو لا ما ذكرنا كان اللازم في المقام هو فساد النكاح المزبور مع أنه خلاف ما تضمنه الرواية من الحكم بالصحة ومن هذه الجهة أيضا استدل بعضهم بهذه الرواية على عدم دلالة النهي التحريمي على الفساد بتقريب ما عرفت من الملازمة بين معصية السيد وبين معصية الله ـ أي بيانه ما نقله استاذنا الآملي في المنتهى ص ١٨٥ فهو أن الرواية ظاهرة في الدلالة على صحة نكاح العبد بغير اذن سيده بعد اجازته اياه وعلى عصيان العبد لسيده وعدم عصيانه لله تعالى ولا ريب في أن عصيان العبد لسيده مستلزم لعصيانه لله تعالى فلا بد أن يكون المراد بالعصيان المنفي عن العبد هي مخالفة عمله للقانون الشرعي في الحكم الوضعي فيكون مفاد كلامه عليهالسلام هو أن العبد في نكاحه بغير اذن سيده لم يأت بمعاملة غير مشروعة وان تصرفه في نفسه بالنكاح بغير اذن سيده لا يبطل مشروعية المعاملة التي أتى بها غاية الامر أن نفوذ هذه المعاملة ولزومها في حق العبد متوقف على رضا سيده بها لانها معاملة أجراها في مال غيره فيكون عصيان العبد للنهي التكليفي غير ضار بمشروعية النكاح الذي أوقعه بغير اذن سيده وذلك يدل على أن عصيان النهي المولوي في المعاملة المشروعة لا يوجب فسادها وعدم مشروعيتها وظهور الرواية في عدم دخل خصوصية المورد في الحكم يوجب عمومه لجميع المعاملات ، ـ وان كان لا يخلو ذلك أيضا عن اشكال لامكان دعوى أن صحة النكاح ونفوذه بعد اجازة السيد انما هو من جهة ارتفاع معصية الله حسب تبعيّتها لمعصية سيده عند اجازة السيد له وإلّا فقبل اجازة السيد له بمقتضى كونه عصيان للنهي التكليفي لا يكون النكاح صحيحا فعليا ومؤثرا في تحقق علقة الزوجية بل وانما غايته كونه