.................................................................................................
______________________________________________________
مما حرمه الله حتى يقع فاسدا ولا يصلحه اجازة السيد فتدل ح على ملازمة النهي المولوي للفساد في المعاملات ولكن فيه ان الظاهر من المعصية المنفية بقرينة المقابلة انما هو عدم كونه مما لم يمضه الله ولم يشرعه له كما كان ذلك هو المراد ايضا من معصية السيد حيث اريد منها عدم اجازة السيد له وعدم اعطائه السلطنة في النكاح في قبال اذنه بذلك فان مقتضى المولوية والعبدية هو عدم نفوذ تصرفات العبد في شيء الا باجازة واذن سيده ومولاه فكان المراد ح من قوله عليهالسلام انه لم يعص الله سبحانه الخ هو ان النكاح ليس مما لم يشرعه الله في حقه بحسب أصل الشرع حتى يقع باطلا ، وانما كان عدم التشريع والامضاء من قبل سيده فاذا أجاز جاز ونحن نقول أيضا باستتباع مثل هذا النحو من المعصية للفساد بلا مجال لانكار من أحد ـ أي توضيحه ما أفاده أستاذنا الآملي في المنتهى ص ١٨٦ أنه لو كان لفظ المعصية ظاهرا في مخالفة الحكم التكليفي لاستلزم أن يكون سيد العبد قد أمره بشيء أو نهاه عنه فخالفه فيه لتصح نسبة المعصية اليه وذلك خلاف ظاهر الرواية اذ ظاهرها أن المولى لم يكن قد نهى عبده عن النكاح وانما أوقعه العبد قبل مراجعة سيده وقبل أن يسبق منه نهيه عنه وعليه يلزم أن نحمل لفظ المعصية المتعلقة بالسيد على مخالفة الحكم الوضعي ومعه لا يمكن أن يستفاد من معصية العبد لسيده في الحكم الوضعي معصيته لله تعالى في الحكم التكليفي لان مخالفة الحكم الوضعي لا توجب إلّا بطلان المعاملة وعدم لزومها كما لا يخفى مضافا إلى لزوم التفكيك في مفاد لفظ المعصية في موردي النفي والاثبات بارادة مخالفة الحكم الوضعي من المعصية في النفي وارادة مخالفة الحكم التكليفي منها في الاثبات وذلك خلاف الظاهر كما أشرنا اليه.
ومما يؤيد ذلك بل يشهد عليه أيضا من عدم كون المراد من المعصية هو