.................................................................................................
______________________________________________________
الادلة الخاصة يتبع نظر الفقيه في الاستظهارات وتلك ليست لها ضابطة كلية وانما يكون بحسب اختلاف الادلة والانظار والموارد كما لا يخفى.
بقي هنا أمور ، الامر الاول ، ذكر الاساتذة أن اطلاق السبب والمسبب والعلة والمعلول في الاحكام الشرعية تسامحي والعبرة بالموضوع والحكم ، قال المحقق النائيني في الاجود ج ١ ص ١٤٣ أن فعلية التكليف وان كانت تتوقف على فعلية جميع قيوده ـ إلى أن قال ـ إلى ان ينتهي إلى القيد الاخير فيكون وجوده كوجود الجزء الاخير من العلة التامة فيستحيل تخلف الحكم عنه ولذلك ربما يطلق السبب والمسبب على القيد والحكم وإلّا فالسببية والمسببية فيما نحن فيه غير معقولة كما هو ظاهر. ولا مشاحة في الاصطلاح للمناسبة لتولد المعلول عن العلة بلا انفكاك بينهما جعل الحكم عند تحقق الموضوع بلا فصل او تعلق الارادة التشريعية به بلا فصل على ما سلكهم الامر الثاني قال في الكفاية وغيرها منهم المحقق العراقي في النهاية ج ١ ص ٤٦١ واما حسب النصوص الخاصة فقد يقال بدلالتها على ملازمة النهي للفساد كالخبر المروي في الكافي والفقيه عن زرارة ـ صحيحة سندا ـ عن ابي جعفر ـ الباقر عليهالسلام قال سالته عن مملوك تزوج بغير اذن سيده فقال عليهالسلام ذاك إلى سيده ان شاء اجازه وان شاء فرّق بينهما قلت اصلحك الله ان الحكم بن عيينة ـ عتيبة ـ وابراهيم النخعي واصحابهما يقولون ان اصل النكاح فاسد ولا تحل اجازة السيد له فقال أبو جعفر عليهالسلام انه لم يعص الله وانما عصى سيده فاذا اجازه فهو جائز له الحديث ـ وفي رواية اخرى فقال ابو جعفر عليهالسلام انما اتى شيئا حلالا وليس بعاص لله انما عصى سيده ولم يعص الله ان ذلك ليس كاتيان ما حرم الله عليه من نكاح في عدة واشباهه الحديث وسائل باب ٢٤ من ابواب نكاح العبيد والاماء ح ١ / ٢ ـ بتقريب دلالة الرواية على ان النكاح لم يكن