شبهة (١) في اقتضائه الفساد إذ هو ملازم لعدم جواز التصرف في المال المضاد مع الصحة نعم لو كان النهي عن التصرف من عنوان ثانوي من نذر أو غيره (٢) فهو لا يقتضي الفساد جزما هذا كله (٣) حال صور النواهي بحسب الاستظهارات النوعية كما هو شأن الاصولي بيانها تثبيتا للقانون وإلّا (٤) ففي الموارد الشخصية ربما يتحقق قرائن وخصوصيات شخصية لا محيص له من رفع اليد عن القوانين بها وتشخيص ذلك منوط بنظر الفقيه في كل مورد مورد.
______________________________________________________
(١) الثامنة في النهي المتعلق بالآثار يقتضي الفساد ، قال المحقق العراقي في النهاية ج ١ ص ٤٥٩ نعم لو كان النهي التحريمي عن لوازم المعاملة كالنهي عن أكل الثمن والمثمن والتصرف فيهما ففي مثل ذلك كان النهي مستلزما للفساد من جهة استلزام حرمة التصرف في العوضين لعدم نفوذ المعاملة وإلّا ففي غير تلك الصورة لا اقتضاء للنهي التحريمي للفساد بوجه أصلا.
(٢) التاسعة لو كان النهي عن المعاملة والتصرف لاجل النذر أو الحلف على عدم التصرف فيه فلا وجه لاقتضائه الفساد وانما يكون مبغوضا لكن قد احتملنا في محله أن النذر والعهد أو الحلف كالشرط لو تعلق بشيء يوجب قصور الملكية بحيث لا يقبل النقل والانتقال ولازمه الفساد والامر متكل إلى محله.
(٣) هذا كله بحسب ظهور النهي في المولوية وظهورا ثانويا في الارشادية على ما مر مفصلا هذا بحسب القانون الكلي الذي يبينه الاصولي على نحو الضابطة الكلية.
(٤) لكن بحسب القرائن الشخصية وخصوصيات الموردية المستفادة من